10 يونيو.. الحكم في بطلان مادتين بقانون الضريبة العامة على المبيعات
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى التي تطالب ببطلان الفقرة 10 من المادتين 43 و44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، للحكم، لجلسة 10 يونيو.
حملت الدعوى الرقم 74 لسنة 18 دستورية جديدة، والمقامة من منير حكيم شحاتة.
المادة 43: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يقضي بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه. وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض، وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.