رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حكم الدين فى تحويش المرأة دون علم زوجها؟.. «الأزهر للفتوى» يجيب

محمود عويس
محمود عويس

كشف محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن حكم الدين في تحويش الزوجة من وراء زوجها من ماله الخاص، قائلًا إن الزوجة يجب عليها أن تكون على معرفة بطباع زوجها. 

أضاف عويس، خلال لقائه مع برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أن الزوجة من خلال عشرتها بزوجها يجب عليها أن تكون على دراية بطباعه وشخصيته، وبالتالي تكون على معرفة منه بأنها إذا قامت بعمل جمعية وصرفتها داخل منزل الزوجية على زوجها وعلى نفسها وعلى أولادها فلا مشكلة بذلك، إذا استشفت منه الموافقة، لكن إذا صرفت هذا المال خارج نطاق الأسرة، فإن لذلك حسابًا آخر.

أشار إلى أن مولانا ابن شعبة كان يضع الألف من الدراهم لزوجته، فإذا استنفدتها وضع لها الألف الثانية والثالثة، وهكذا، دون أن يسألها فيما أنفقتها، لأنه كان على ثقة في أن زوجته لن تصرف ماله في شيء يضره أو لا يفضله، مستشهدًا بقول رسول الله (ص) كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها. 

وأكد أن الزوجة طالما دخلت جمعية مثلًا دون علم زوجها، لكن من أجل بيتها، فيجب عليها ألا تطالب زوجها بمال آخر أكثر من استطاعته لمصاريف المنزل.