رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

استكمالا لمقالنا الأول، نشير فى هذا المقال إلى أن المادة الثالثة من «التمييز ضد المرأة»، تتلخص فى أن تتخذ الدول الأطراف فى جميع الميادين ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كل التدابير المناسبة بما فى ذلك التشريعى منها لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الاساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
المادة الرابعة: 1- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزًا بالمعنى الذى تأخذ به هذه الاتفاقية ولكنه يجب ألا يستتبع على أى نحو الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ فى الفرص والمعاملة.
2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة بما فى ذلك تلك التدابير الواردة فى هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا
المادة الخامسة: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
أ - تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.
ب- كفالة تضمين التربية العائلية فهمًا سليمًا للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسئولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهومًا أن مصلحة الأطفال هى الاعتبار الأساسى فى جميع الحالات.
المادة السادسة: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما فى ذلك التشريعى منها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
المادة السابعة: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى الحياة السياسية والعامة للبلاد وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في:
أ- التصويت فى جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التى ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.
ب- المشاركة فى صياغة سياسة الحكومة وفى تصفية هذه السياسة وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.
ج- المشاركة فى أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة الثامنة: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل ودون أى تمييز فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولى والاشتراك فى أعمال المنظمات الدولية.
المادة التاسعة: 1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل فى اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبى أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج أن تتغير تلقائيًا جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
٢- تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
المادة العاشرة: تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكى تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل فى ميدان التربية وبوجه خاص لكى تكفل على أساس المساواة بين الرجل والمرأة.
أ- شروط متساوية فى التوجيه الوظيفى والمهنى والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية فى المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها فى المناطق الريفية والحضرية على السواء وتكون هذه المساواة مكفولة فى مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والفنى والمهنى والعليم التقنى العالى وكذلك فى جميع انواع التدريب المهنى.
ب- التساوى فى المناهج الدراسية وفى الامتحانات وفى مستويات مؤهلات المدرسين وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية.
ج- القضاء على أى مفهوم نمطى عن دور الرجل ودور المرأة فى جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التى تساعد فى تحقيق هذا الهدف ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.
د- التساوى فى فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى.
هـ - التساوى فى فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم بما فى ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفى ولا سيما البرامج التى تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أى فجوة فى التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.
و- خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان.
ز- التساوى فى فرص المشاركة النشطة فى الألعاب الرياضية والتربية البدنية.
ح- إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر وازدهارها بما فى ذلك المعلومات والإرشادات التى تتناول تنظيم الأسرة.. وللحديث بقية تبدأ من المادة الحادية عشرة.