رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإدارية العليا تلغى قرار غلق «صيدلية» بالسويس

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، قرار محافظ السويس المتضمن غلق إحدى الصيدليات بمدينة السويس، وعلقت يافطة مكتوبا عليها اسم «العزبي»، وأمرت المحكمة بتغريم الجهة الإدارية المصروفات القضائية، وألغت حكم أول درجة الذي قضي بتأييد قرار الغلق. 

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد شمس، عادل فاروق، جمال إبراهيم، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 84657 لسنة 65 ق.عليا.

ثبت للمحكمة أن الطاعن صدر له من مديرية الشئون الصحية بالسويس ترخيص الصيدلية المقام بشأنها الطعن عام 2005، بمدينة السويس، وظل يباشر نشاطه فيها، وعام 2017 أصدر محافظ السويس القرار رقم 328 لسنة2017 متضمنًا بمادته الأولى غلق الصيدلية على سند ما ورد بمذكرة مدير الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالسويس، من قيام الصيدلية المذكورة بإضافة اسم العزبي على اللافتة بالمخالفة لترخيص الصيدلية رقم 216 لسنة 2005 سالف الإشارة إليه.

وذكرت المحكمة أنه لما كانت المادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، لم تُعطِ للجهة الإدارية أي سُلطة في غلق الصيدلية، وإنما الغلق ورد باعتباره عقوبة تبعية للحالات المحددة بها على سبيل الحصر، والعقوبة التبعية مُرتبطة بالعقوبة الأصلية وجودًا وعدمًا، فإن لم توجد الأخيرة، انتفت الأولى، فهي فرع من أصل ولا يتُصور وجوده على أي حال إلا بوجود ذلك الأصل وثبوته، وهو ما لا يُتصور بطبيعة الحال إلا في حالة وجود حُكم قضائي صادر عن محكمة جنائية بالإدانة في حالة توافر أي من الحالات المحددة على سبيل الحصر.

وخلت أوراق الطعن مما يُفيد وسبق اتهام الطاعن في أية دعوى جنائية بل وصدور حُكم جنائي عليه تنفيذًا للمادة 78 من قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 سالفة الذكر، وبما يستتبعه ذلك من التزام بغلق المؤسسة الصيدلية محل التداعي، وما دام ذلك كذلك، فلا يكون للجهة الإدارية ثمة سُلطة في غلق الصيدلية الخاصة بالطاعن، استنادًا لقانون مخالفة مهنة الصيدلة وتعديلاته، طالما لم يصدُر حُكم جنائي في هذا الصدد، ومن ثم يكون القرار الصادر بالغلق قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون واجب الإلغاء.