رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بدأ مجلس الشيوخ بجلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في مناقشة تقرير الجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتكمن فلسفة مشروع القانون فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولقد أعد مشروع القانون المعروض بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.

كما تم نقل تبعية الصندوق للسيد رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واشتمل مشروع القانون المعروض على سبع مواد معدلة للقانون رقم 200 لسنة 2020 بيانها كالتالى:

اشتملت المادة رقم (1) على تعديل مسمى القانون ليصبح (القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف).

كما اشتملت المادة رقم (2) على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر.

أما المادة رقم (3) من القانون المعروض فنصت على استبدال نصى المادتين (4،2 / الفقرة الأولى) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، وتبعية الصندوق لرئيس الجمهورية بدلاً من رئيس مجلس الوزراء، وتعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة للقانون القائم، بنقل سلطة اعتماد قرارات مجلس إدارة الصندوق الى رئيس الجمهورية، بدلاً من رئيس مجلس الوزراء.

 أما المادة رقم (4) من القانون المعروض فقد اشتملت على إضافة 8 بنود جديدة إلى مادة (11) من القانون القائم، تضمنت تلك البنود إضافة مهام جديدة للصندوق منها، تمويل مراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم، ودعمهم لإقامة مشروعات ذات مردود اقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة الى رعاية المتفوقين والموهبين منهم، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم.

كما تضمنت المادة الرابعة من القانون المعروض إضافة بند جديد لبنود المادة (14) من القانون القائم، والخاصة بموارد الصندوق، نص على أضافة الموارد الأخرى التي يصدر رئيس الجمهورية قرار بها. 

وأضافت المادة رقم (5) من القانون المعروض مادة جديدة برقم (3) مكرر تنص على إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية وعدد لا يزيد عن14 عضواً، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، للقيام بعمله، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

أما المادة رقم (6) من القانون المعروض فقد ألغت المادة الثانية من القانون القائم الخاصة بإصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر.

والمادة رقم (7) هي مادة إصدار تتعلق بنشر القانون المعروض.