رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شكوى كيدية.. مجازاة موظف بتعليم القاهرة بسبب مدير الإدارة القانونية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها بمجلس الدولة، حكمها في القضية 89 لسنة 64 قضائية بخصم أجر شهر من راتب محقق بإدارة الساحل التعليمية، التابعة لمديرية تعليم القاهرة؛ لقيامه بتقديم شكوى كيدية ضد مدير الإدارة القانونية، تضمنت الخوض في عرضه وسمعته وممارسة أعمال المحاماة، وتجديد كارنيه نقابة المحامين، وإثبات مهنة محام حر ببطاقة الرقم القومي بالمخالفة للقانون.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع القضية الراهنة تتحصل حسبما جاء بشكوى المتهم الواردة لنيابة التعليم الإدارية بتاريخ 20 أكتوبر عام 2020، ضد مدير الشئون القانونية بالادارة؛ لارتكابه عدة مخالفات مالية وإدارية تتمثل في فرض رآيه القانوني على الباحثين القانونيين بالادارة لتحقيق منافع شخصية، وحصوله على رشوة عينية من باحثة قانونية بالادارة سابقًا وحاليًا بإدارة الزاوية التعليمية؛ لعدم التضييق عليها بشأن الحضور والإنصراف والموافقة على ندبها بدون توفير بديل.

كما ادعى المتهم بالمخالفة؛ لحقيقة حصول مدير الشئون القانونية، على هدايا من الباحثة القانونية بذات الإدارة؛ لتحقيق منافع شخصية، وطلبه منه القيام بأعمال خاصة له خارج الإدارة مقابل التوقيع لها بالحضور والانصراف، وطلبه من باحث قانوني «عمل يافطة باسمه بالاجبار» وقيامه بالتحدث بأسلوب غير لائق مع المواطنين والعاملين بالادارة، ومحاولته التحرش بإحدى الباحثات القانونيات بالادارة، وظهوره بوضع مخل مع إحدى السيدات بمقر العمل.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إنه بشأن ما نسب للمحال رغم كونه مُحققا بالشئون القانونية من إساءة استخدام حق الشكوى، بأن ضمن شكواه ضد مدير الشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية، وقائع غير صحيحة لوصحت لأوجبت مؤاخذته، فالثابت من شهادة محمد فاروق غنيم، الباحث القانوني بادارة الساحل التعليمية الذي نفى كل ما جاء بشكوى المحال، وهو ما أكده كل من لطفي طلعت عبدالتواب، وعبير مهدى كامل سلمونى، وسارة حسن محمد، وأميرة لويز نقولا، الباحثون القانونيون بادارة الساحل التعليمية، وجميعهم شهدوا بعدم صحة ادعاءات المحال قبل مرسي حسين مرسي، مدير الشئون القانونية بالإدارة.

ومن جميع ما سبق يتضح أن ما نسب للمتهم يشكل ذنبًا إداريًا قوامه تجاوز الحق فى الشكوى المكفول، وفقًا للدساتير المتعاقبة والقوانين، واتخذ منها وسيلة للتلاعب بسمعة وعرض المشكو فى حقه ومن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حق المحال ثبوتًا يقينيًا.

وبشأن ما نسب للمتهم من ممارسة أعمال المحاماة بجانب عمله الوظيفى بالشئون القانونية بادارة الساحل التعليمية، فالثابت من كتاب إدارة الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين بالاستعلام عن اسم المحال أنه مقيد بالجدول العام تحت رقم ١٣٧٢٣٤بتاريخ 12 يوليو 1995، وبتاريخ 18 فبراير 1998، للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، وبتاريخ 26 مارس 2003، للمرافعة امام محاكم الاستئناف، وبتاريخ 10 أغسطس عام 2015 للمرافعة أمام محكمة النقض.

وبشأن ما نسب للمحال من عدم تصحيح بيانات الرقم القومي الخاصة به الثابت بها عمله محام حر على الرغم من أنه يعمل باحثا بالإدارة القانونية بإدارة الساحل التعليمية، فالثابت من الأوراق والتحقيقات ومن الاطلاع على صورة بطاقة الرقم القومي المرفقة ملف الدعوى والمثبت بها أن المحال يعمل محاميا حرا، في حين أنه معين فعليًا بتاريخ 29 يوليو ١٩٩٨ ولم يقم بتحديث بيانات الرقم القومي في حينه، وما سبق يؤكد أن ما نسب للمحال يشكل ذنباً اداريا قوامه عدم تحديث بياناته ببطاقة الرقم القومي بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حق المحال ثبوتًا يقينيًا.

وعما نسب للمتهم من تقديم أوراق تجديد كارنيه نقابة المحاميين دون إخطار جهة عمله الرسمية بالمخالفة للقوانين، فالثابت من كتاب ادارة الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين المحرر في 24 أغسطس ٢٠٢١، المثبت بها أن المتهم قبل للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريخ 10 أغسطس ٢٠١٥.

من جميع ما سبق يتضح أن ما نسب للمحال يشكل ذنبًا اداريًا قوامه مزاولة مهنة المحاماة، وتجديد عضويته بنقابة المحامين بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حق المحال ثبوتًا يقينيًا، وهو ما تبنى عليه المحكمة عقيدتها ممايستاهل مجازاته تأديبيًا، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمجازاة المتهم بخصم أجر ثلاثين يومًا من راتبه.