رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الاقتصادية» فى حيثيات حكم حبس مرتضى منصور: الجريمة ثابتة

 مرتضى منصور
مرتضى منصور

أودعت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، حيثيات الحكم بحبس مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى الدعويين المقامتين ضده من محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، سنة وغرامة 20 ألف جنيه، فى القرار الذى أصدره المستشار شريف عماد الدين، وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب، وعمرو عبد الرسول طنطاوي.

جاء فى حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية، أن المتهم مرتضى منصور، حضر بوكيل وطلب أجلًا؛ لاستكمال الاطلاع، وادعى مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه، على التعويض المدنى المقابل، وبطلب رد هيئة المحكمة، وطلب اتخاذ إجراءات الرد، والمحكمة أجلت القضية لجلسة 23 فبراير 2022؛ لاتخاذ إجراءات الرد من قبل المتهم، وصرحت باستخراج صورة رسمية من محضر الجلسة المعدة؛ وحضر المتهم مرتضى منصور بشخصه، وتنازل عن طلب رد هيئة المحكمة، وطلب أجلًا؛ للاطلاع وللإعلان بالادعاء المدنى المقابل وسداد الرسم، وحضر المدعى بالحق المدنى بوكيل عنه، ووافق وكيل المشكو فى حقه بمنح الأخير أجلًا للاستكمال والاطلاع.

كما جاء فى الحيثيات أنه بجلسة 23 مارس 2022: حضر المدعى بالحق المدنى بوكيل عنه، وقدّم 3 حوافظ مستندات طويت الحافظة الأولى على صورة ضوئية من بلاغات منفعة من المتهم مرتضى منصور ضد المدعى بالحق المدني، وطويت الحافظة الثانية على سبورة ضوئية من تفريغ محتوی مقطع فيديو خاص بالحلقة المذاعة ببرنامج الزمالك اليوم، وطويت الحافظة الثالثة على صورة ضوئية من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بنادى الزمالك، وطويت الحافظة الرابعة على صورة ضوئية من شريط أحد مقاطع فيديو، والمحكمة طالعت جميع المستندات المقدمة من المدعى بالحق المدنى وألمت بها، والحاضر عن المدعى بالحق المدني؛ طلب القضاء له بالتعويض.

حضر المتهم مرتضى منصور بشخصه ومعه محام، وقدم إعلانًا بالادعاء المدنى المقابل عبر منفذ وطلب الإعلان فى الواجهة، وقبله الحاضر عن المدعى بالحق المدني، وقدّم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من إقرار شهادة مثبت بها أن المدعو أحمد حسين على مخلوف يشهد بأنه هو مؤسس صفحة وموقع المشكو فى حقه منذ نحو 5 سنوات، وأنه مديرها والمسئول عنها. 

وطالعت المحكمة الحافظة المقدمة من المتهم مرتضى منصور، وألمت بفحواها، وقرر المتهم أن الصفحة المشار إليها لا يملكها ولا يديرها، وأن المدعو مصطفى شعراوى هو مالك الصفحة، ودفع بأن يتنازل الشاكيان عن دعواهما، قبل مقدمى البرامج ومديرى القنوات، ويعتبر تنازلًا عن دعواهما طبقًا لما جاء بنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.

وقررت المحكمة فى تلك الجلسة؛ حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، والمحكمة تود أن تنوه بأنها قد قامت بفض الحرز المرفق بالأوراق، والاطلاع على ما به من أسطوانات مدمجة ومشاهدة المقاطع المصورة، وسماع ما بها من عبارات موضوع الدعوى، وإبان حجز الدعوى للحكم تقدم وكيل المتهم مرتضى منصور بطلب فتح باب المرافعة، وأن المحكمة قد طالعت الطلب المقدم من قبل وكيل المتهم والمرفق به حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وألمت بما جاء بها.

وعن مطلب فتح باب المرافعة، فإن المحكمة غير مُلزمة بعد حجز القضية للحكم، بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها أو بالنظر فى مستند لم تصرح بتقديمه، فإن ما يطلبه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير سند.
 

وتابعت المحكمة فى حيثيات حكمها على مرتضى منصور: لما كانت المحكمة قد انتهت فى الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة، وثبوتها فى حق المتهم مرتضى منصور، وكان ركن الخطأ أساسا مشتركا بين الدعويين المدنية والجنائية، وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئًا مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية، وأن المدعين بالحق المدنى قد نالهما ضرر من جراء تلك، وكان الثابت إليه لولا خطأ المتهم الذى انتهت المحكمة إلى إدانته عنه، لما وقع الضرر بالمدعين بالحق المدنى وتقدر المحكمة التعويض لهذا الضرر على ضوء الظروف المادية للواقعة بمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت من قبل المتهم مرتضى منصور، مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية شاملة أتعاب المحاماة.

وأكملت: من الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المشكو فى حقه مرتضى منصور على سند من تضرره من اتهام المجنى عليه له بارتكاب الواقعة، فإن المحكمة تقدم لقضائها بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن حق القاضى والدفاع من الحقوق المباحة؛ مؤدى ذلك عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضی، متمسكًا بحق أو ذودًا عنه ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللد فى الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم.
 

كما أنه من المقرر فقهًا وقضاء، أن المسئولية التقصيرية يستلزم توافرها توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وحيث إنه لما كان ذلك وهديا بما تقدم من قواعد قانونية وأحكام، وكان البين لهذه المحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى، والله أسدى لها فى كل ما قام به المجنى عليها من بلاغ الحيثيات المختصة قانونا بوقائع الدعوى، وهو فى ذلك كان يستخدمها كحق كفله لهما الدستور والقانون، وسلكا الطريق القانونى للبلاغ، ومن ثم لم يثبت للمحكمة وجود قصد لديهما بالأضرار به ولا انحراف عن استعمالهما لهذا الحق المكفول لهما دستوريا، ولما كان ذلك وكانت المحكمة انتهت سابقا لصدق قاله المدعى عليهما الشاكيان، ومن ثم ينتفى رُكن الخطأ فى حق المدعى عليهما، وتنتفى معه أحد أركان المسئولية التقصيرية الموجهة للتعويض، وهو ما تنهى معه المحكمة إلى أن المدعى فى الدعوى المدنية المقابلة؛ قد أقام دعواه على غیر سند صحيح من الواقع والقانون، ويتعين معه والحال كذلك رفضها، وتلزم المحكمة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وهو ما تقضى به هذه المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

حكمت المحكمة حضوريا أولًا: بحبس المتهم مرتضی أحمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التقيد، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى لكل مدع من المدعين بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتا، وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية، ومبلغ 50 جنيهًا أتعاب محاماة، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ 50 جنيها أتعاب محاماة.