مستشارة بمحاكم الأسرة: لا بد من مناقشة مواد الأحوال الشخصية
قالت نورا عبد الله، مستشارة سابقة بمحاكم الأسرة، إن محاكم الأسرة تشهد يوميًا آلاف القضايا الخاصة بالطلاق والنفقة بأنواعها والحضانة، وبرغم ذلك يظل قانون الأحوال الشخصية دون تغيير، لذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة مشروع قضايا الأسرة بكل أمانة وحيادية دون المزايدة على أي من الأطراف والاستماع لجميع الأطراف لحل هذا الملف.
أضافت أن هناك العديد من المواد لا بد من مناقشتها بقانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق وإنذار الطاعة والنفقة ومن أهم المواد التي لا بد تغيّرها هى المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية التى تختص بترتيب الحضانة والاستضافة والرؤية، فهذه المادة لا تلقى قبولا من الرجال أو النساء، فترى الأم الحاضنة أن المادة 20 التي تخص بترتيب الحضانة، هى مادة ظالمة لسقوط حضانة الأم لأطفالها إذا تزوجت بآخر، برغم أنه لا يوجد في الدين ما يسقط حضانة الأم إذا تزوجت بآخر».
وتابعت «من الناحية الأخرى، يرى الرجل أن المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية تمنعه من حضانة أبنائه واستضافتهم، إضافة إلي أن الكثير من الحاضنات تستخدم الأطفال لأداء للضغط على الأب وذلك عن طريق رفع العديد من الدعاوى للمطالبة بنفقات بأنواعها للصغير ومن ناحية أخرى تمتنع هى عن تمكين الأب من رؤية أبنائه، فلا بد من تغليظ عقوبة امتناع الحاضنة عن تمكين الأب من رؤية أبنائه».
أضافت المستشارة «من حق أي أب يعطي أبناءه كل حقوقهم المادية والمعنوية استضافة أبناءه والقضاء معهم أكثر وقت ممكن فلا توجد أي مادة تجيز للأب أحقيته في استضافة صغاره بدل من الرؤية الأسبوعية، وحفاظًا على تخوف الأم من عدم إعادة الطفل فلا بدّ من تغليظ العقوبة بالغرامة والحبس فى حالة عدم عودة الطفل للحاضنة ولا بدّ أن يكون مكان الاستضافة معلن للحضانة».
وتابعت «تمنع المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الأب من الحصول على حضانة صغاره وترتيب الأب في الحضانة كان الـ 16 والتعديل الأول كان قد منح الحضانة إلى الأم ثم الأب ثم القاضي يحدد، لكن تم التعديل مجددا إلى أن يكون الترتيب في الحضانة للأم، ثم الجدة للأم والجدة للأب ثم الأب، ومن المقترح تغيره فى هذه المادة أيضًا هو سن الحضانة فتم تغييره أكثر من مرة بالقانون وسن الحضانة حاليا 15 سنة».
فى هذا الإطار، قال محمد عبد الخالق، المتخصص بشئون الأسرة إنه لا بد من وجود وقفة ومناقشة حقيقية لبعض المواد فى قانون الأحوال الشخصية، للتخفيف من العبء على محاكم الأسرة والتزايد المستمر فاولى المواد التي لا بد مناقشتها وهى التى تتعلق بالنفقة الزوجية ونفقة الصغار ففي المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية تقرر النفقة بحسب الحالة المادية للزوج وفى حالة عسر الزوج يصدر القاضي قرارًا بنفقة مؤقتة للزوجة عن طريق بنك ناصر ويتم الصرف منها على الأغراض الشخصية وتكاليف السكن والمدارس وغيرها، فلا بد من تعديل المادة لإلزام الأب على الإنفاق على أطفاله بشكل يجعلهم يعيشون بشكل مستقر.