رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القضاء الإداري يقضي بمحو اسم متهم في 6 قضايا من السجل الجنائي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وزارة الداخلية بمحو اسم متهم في 6 قضايا من التسجيل الجنائي، بعد انقضاء تلك التهم بالتصالح.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم ياقوت، وعضوية كل من المستشارين عبدالله شاكر وعاصم فتيحه ونور مبارك.

وذكرت الدعوى، أن القاعدة أوضحت أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته بإدانة باته نهائية وحكم نهائي، وأن تلك القضايا ما هي إلا أحكام ابتدائية وليست نهائية، ومن ثم جري عليها التصالح وانتهت بالتصالح.

وقالت المحكمة: «إن الأصل في الإنسان البراءة ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة الضمانات للدفاع عن نفسه، وإذا كان المشرع في المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والأداب العامة وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صوناَ للمجتمع الأمر الذى يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين عليه إلى تكدير النظام العام، وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها ومن تخصص في سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائى بعينه بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي تثبت في حقهم على أجهزة الحاسب الألى الخاصة بها».

وتابعت: «إلا أنها في هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار إليه الذى تكفله القواعد الدستورية ولا يقبل منها أن تسوء الأهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها أو بالانحراف عن أغراضها إذ لا يكفى أن يكفل للمواطنين حرية أو حق ما دون وسائل إجرائية مشروعة ملزمة تصونه ويكون إتباعها ملزمًا واحترامها واجبًا ومن ثم يتعين على وزارة الداخلية أن توائم بين حقها في اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث "الأمن، والصحة، والسكينة" وبين حق المواطن وحرياته وفى مقدمة ذلك أصل البراءة المفترض في كل إنسان فلا تجرى ذلك التسجيل الجنائي لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته، ولا تجعل مجرد الاتهام أصلا يستوجب التسجيل رغم أنه لم يحرر ضد المواطن عن الواقعة المنسوبة إليه إلا مجرد محضر وحفظ بعد ذلك أو تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية عنه أو قدم عنه لساحة القضاء، وبرأه مما ورد به».