«أنجبت زوجتي في شهرها الـ7.. فما هى أقل مدة للحمل؟».. فتوى الأزهر تُجيب
أجابت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،على تساؤل ورد إليها يقول صاحبه: "أنجبت زوجتي طفلًا في الشهر السابع من حمله ورغم أنني أثق في زوجتى كثيرًا، إلا أنني متشكك في الأمر.. فما هى أقل مدة للحمل، أفيدوني؟"
وقالت لجنة الفتوى بالأزهر: “اطمئن أيها السائل فهذا الولد ابنك شرعًا، وقد اتفق علماء الأمة وفقهائها على أن أقل مدة للحمل هى 6 شهور وليست 7 شهور، وهذا ثابت بالأدلة الشرعية”.
واستدلت اللجنة بما روي أن رجلا تزوج امرأة فجاءت بولد 6 أشهر، فهم عثمان بن عفان رضى الله عنهما برجمهما، فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ خَاصَمَتْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ لَخَصَمَتْكُمْ ( غلبتكم ) ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا} سورة الأحقاف- آية رقم 15.
وتابعت لجنة الفتوى بالأزهر: أنه استشهد ابن عباس أيضا بما جاء في قول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يَرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}، كما جاء في سورة البقرة، الآية رقم 233).
وأضافت اللجنة أن ابن عباس قال في أدلته الشرعية التي تثبت أقل مدة للحمل:" فَالآْيَةُ الأْولَى حددت مدة الحمل والفصال أَي الْفِطَامِ بِثَلاَثِينَ شَهْرًاً، وَالثَّانِيَةُ تَدُل عَلَى أَنَّ مُدَّةَ الْفِطَامِ عَامَانِ فَبَقِيَ لِمُدَّةِ الْحَمْل سِتَّةُ أَشْهُرٍ. (المغني لابن قدامة 7 / 477، و 480) وَهَذِهِ الْمُدَّةُ تُحْسَبُ مِنْ وَقْتِ الزَّوَاجِ وَإِمْكَانِ الْوطْء عند الْجُمْهُورِ، وَمِنْ وَقْتِ عَقْدِ الزَّوَاجِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَمِنْ وَقْتِ الْخَلْوَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (مغني المحتاج 3 / 413).
وقالت لجنة الفتوى أنه بناءً على ما سبق من أدلة، فان هذا الولد إبن للسائل شرعاً كما أجمع على ذلك الفقهاء، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلى وأعلم.