رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميكانيكي وعامل يشعلان النار في جارهم بدمياط

حريق
حريق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات "فيسبوك" لمقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر وإشعال النيران فيه بدمياط.

بالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات بوصول (عامل – مقيم بدائرة المركز) مصاباً بحروق بالوجه والكفين.

بالانتقال وسؤاله اتهم كلاً من (ميكانيكي، عامل، مقيمان بدائرة المركز) بقيام الأول بإلقاء زجاجة بها مواد بترولية على وجهه وقيام الآخر بالتعدي عليه بالضرب بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسّجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسّجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».