المفوضية العليا للانتخابات في العراق تحدد شروط تقديم الشكاوى الخاصة بالانتخابات
حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الاثنين، شروط تقديم الشكاوى الخاصة بالانتخابات، فيما اشارت الى احقية ثلاث جهات تقديم الشكاوى.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي صحفي ’ إن "شكاوى الاقتراع العام والخاص بلغ عددها 74 شكوى"، مبينةً، أن "الناخب والمرشح ووكيل الحزب او التحالف هم من يحق لهم تقديم الشكوى في المكتب الوطني او هيئة انتخابات اقليم كردستان او المكتب الانتخابي في المحافظة ومركز التسجيل والاقتراع". "حسبما ذكرت وكالة الانباء العراقية (واع)"
وأوضحت، أن "شكاوى الاقتراع العام تنتهي نهاية العمل الرسمي لهذا اليوم"، مشيرة إلى أن "مراحل الشكوى الاستلام والتسجيل والارسال، تنقل من مكتب المحافظة خلال 24 ساعة الى المكتب الوطني".
ولفتت إلى أن"التحقيقات والتوصيات هي 4 فرق لكل فرقة مجموعة من المحققين تتولى التحقيق ورفع التوصيات، والقرار يكون من مجلس المفوضين حصرا والنشر خلال 3 أيام من صدور القرار وفي الطريقة التي يراها المجلس مناسبة و بالطريقتين العربية والكردية"، مؤكدة ان "الطعن أمام الهيئة القضائية يكون خلال 3 ايام تبدا من اليوم التالي من النشر".
وتابعت أن مجلس المفوضين هي السلطة الحصرية للنظر بالشكاوى الناشئة عن إعداد وتنفيذ الحملات يكون قسم الشكوى والطعون هو المختص حسب الشكاوى ورفع التوصيات بشانها الى مجلس المفوضين وترتبط به لجان الشكوى في مكاتب المحافظات الانتخابية".
وأشارت إلى أنه من شروط الشكاوى أن تكون تحريرية وموقعة من مقدمها، وان تتضمن بيانات منها اسم المشترك وتوقيعه وعنوانه والمعلومات اللازمة، وان يكون المشتكي من شهد الواقعة وتؤيد من مدير المحطة ومنسق مركز الاقتراع على أصل الشكوى، وان يكون لمجلس السلطة التقديرية في حال ورود الشكوى بدون تأييد مدير المحطة او المنسق".
واضافت أن "من بين الشروط ان يكون اسم ومعلومات المشتكى منه إن وجدت، والوصف المفصل للمخالفة المفترضة مع ذكر التاريخ والتوقيت والمكان والظروف المحيطة بالحادثة وأسماء الشهود ان وجودوا، واي وثائق أو أدلة على وقوع الحادث لدعم الشكوى"، مشددة على "مدير المحطة المنسق ذكر الملاحظات مضمون الشكوى ووصوف الشكوى في حال رغب المشتكي بذلك".
من جانبه أكدت الغلاي، انه "يحق لمجلس المفوضين فرض العقوبات والإجراءات منها الغرامة المالية وعقوبات انضباطية في حال تعلق الشكوى بأحد موظفي المفوضية وثبوت التقصير عليه، ويتم طلب من وزارات الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال كون الشكوى تخص أحد منتسبيها".
وارد فت، "يتم استدعاء المشتكي او المشكى منه او الشهود في حال تطلب الامر، ويتم تحرك دعوى جزائية في حال الفعل المرتكب يدل على شيء جزائي، فضلا عن عدم التعاقد في المستقبل والحرمان من المكافأة المالية مع المتعاقدين بالاجر لليوم الواحد في مراكز في حال شمل بالشكوى" .
واستكملت، "إلغاء اعتماد وكيل حزب او تنظيم سياسي او فريق مراقبة وإلغاء نتائج مرشحة او حرمانه من ترشيح في الانتخابات المقبلة لدورة واحدة او إلغاء المصادقة على التحالف السياسي او الحزب او المرشح ويتم إعادة التحقيق في الامر في حال تطلب الامر".
وأكدت في حال افتقار الشكوى للشروط الشكلية او الموضوعية او عدم إثبات صحتها في مجلس المفوضين رد الشكوى".