رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المجلس الأعلى للأزهر».. تشكيله واختصاصاته وفقا للقانون

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

أقر قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادر برقم 103 لسنة 1961، أن يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر، ويتكون على الوجه الآتي:
- شيخ الأزهر، وله رياسة المجلس.
- وكيل الأزهر.
- مدير جامعة الأزهر.
- عمداء الكليات بجامعة الأزهر.
- أربعة من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، يختارهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح شيخ الأزهر، لمدة سنتين.
- أحد وكلاء الوزارات أو الوكلاء المساعدين من كل من وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والعدل والخزانة، يصدر بتعيين كل منهم قرار من الوزير الذى يمثل وزارته فى المجلس.
- مدير الثقافة والبعوث الإسلامية.
- مدير المعاهد الأزهرية.
- ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة المتعلقة به، يكون أحدهم على الأقل من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة، ويعينون بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس، وبناء على ترشيح شيخ الأزهر، وذلك لمدة سنتين. 

وحدد القانون مهام المجلس الأعلى للأزهر بأنه يختص بالنظر فى الأمور الآتية:
(1) التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التى يقوم عليها الأزهر ويعمل لها فى خدمة الفكرة الإسلامية الشاملة.
(2) رسم السياسة التعليمية التى تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية، واقتراح المواد والمقررات التى تدرس لتحقيق أغراض الأزهر.
(3) النظر فى مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامى.
(4) اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية.
(5) قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون.
(6) النظر فى كل مشروع قانون أو قرار جمهورى يتعلق بأى شأن من شئون الأزهر.
(7) النظر فى منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها، بناء على اقتراح الكلية أو الجامعة.
(8) تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
(9) تدبير أموال الأزهر واستثمارها وإدارتها.
(10) النظر فيما يتعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر، وفى كل ما يرى المجلس فائدة فى بحثه من المسائل التى تدخل فى اختصاصه.
وأكد القانون ألا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر فيما يحتاج إلى قرار من الوزير المختص إلا بعد صدور هذا القرار، فإذا لم يصدر منه قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.
و يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
و يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الأزهر ووكيله وأمين المجلس الأعلى للأزهر ومكافآت أعضائه.
فيما يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الأمين العام للمجلس.