رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل وضوابط حصول أساتذة الجامعات على إجازات السنوية

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

حدد قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ مواعيد وضوابط الإجازات السنوية لأعضاء هيئة التدريس. 

حيث تبدأ الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي في كلياتهم أو معاهدهم وتنتهي قبل بدء الدراسة في العام الجامعي الجديد وفقا لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا

الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الإجازة في كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد.

كما أجاز قانون تنظيم الجامعات الترخيص  لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في أجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر  وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل. 

 ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية ومجلس القسم المختص.

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن الأمراض المزمنة ، تكون لعضوية هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة.

 وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله ، جاز لرئيس الجامعة أن يرخص له في امتداد الأجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب.

 وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب العمل وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

فيما يحق لعضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية الحصول على إجازة تفرغ علمي داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضى كل ست سنوات في الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخيص في الإجازة لأكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنة الواحدة. 

لا يتم الترخيص في الإجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب الإجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وعلى المرخص له في الإجازة أن يتقدم بعد انتهاء إجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة.