ويبينار «قضايا المرأة» يناقش الأحوال الشخصية وتجارب ملهمة من الدول العربية
نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ويبينار بعنوان "قوانين الأحوال الشخصية والمؤسسات النسوية بالدول العربية"، بمشاركة مؤسسات نسوية من أربعة دول عربية هي تونس، البحرين، الأردن، مصر، وأدارت الحوار، عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، عبر برنامج زووم، بمشاركة كل من نادية شمروخ- مديرة جمعية إتحاد المرأة الأردنية، والدكتورة زهية جويرو- أستاذة الدراسات الاسلامية والدينية المقارنة بجامعة منوبة بتونس، ومريم الرويعي- مديرة مركز تفوق للاستشارات والتنمية بالبحرين، وسهام علي، مديرة برامج المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.
وأشارت عزة سليمان إلى أهم ماجاء في تصريحات مؤسسة الأزهر بأن الطلاق التعسفي حرام، وحق المرأة في نصيب من ثروة زوجها التي تكونت اثناء الزواج إذا ساهمت في تنميتها، وأنه لاوجود لبيت الطاعة، موضحة أن مؤسسة قضايا المرأة بدورها قامت بمخاطبة الأزهر لمطالبته بأن يكون لتصريحات الشيخ أحمد الطيب انعكاساتها بمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من قبل مؤسسة الأزهر.
من جهتها، تحدثت نادية شمروخ عن تجربة اتحاد المرأة الأردنية في العمل على صياغة قانون عربى للأحوال الشخصية وقالت: "قانون الأحوال الشخصية يعد فى عدة دول بالوطن العربى من القوانين الأكثر حساسية ويأتى ذلك بسبب صيغ هذه القوانين دائما بالصبغة الدينية وليس كونه قانون وضعى أو مدنى، ولذلك عملنا طوال الوقت يؤكد على هذا القانون تمييزى ليس فقط ضد المرأة ولكن الأطفال أيضا وأحيانا يميز ضد الرجل، لذلك قررنا العمل على محو الأمية القانونية و التعريف بمواطن التمييز فى قانون الأحوال الشخصية، فنحن نعمل لتحقيق العدالة لكافة أفراد الأسرة".
وأضافت شمروخ: “اتحاد المرأة الأردنية بالتعاون مع الشبكة العربية (رؤى) يقوم بالاعداد لمقترح قانون للأحوال الشخصية وتقديمه لجامعة الدول العربية حتى يتم الاستفادة منه على نطاق واسع، كما نعمل على تجهيز كتيبات توعوية حول عدة موضوعات منها الحضانة وولاية المرأة والميراث، ونأخذ بعين الاعتبار التفسيرات الدينية، والقوانين التي أقرتها بعض الدول الإسلامية مثل ماليزيا وتركيا وغيرها، فى محاولة للتصدى للآراء الدينية التقليدية التي تتمسك بأحادية الرأي”..
فيما ناقشت مريم الرويعي، مطالبات الجمعيات النسوية البحرينية بقانون موحد للأحوال الشخصية، قائلة: “هناك مطالبات منذ ما يقارب 28 سنة بقانون موحد للأحوال الشخصية، خلال هذه السنوات كان هناك معارضات من الجانبين السنى والشيعى، حتى أنه في نوفمبر 2005 نظمت الجمعيات النسائية اعتصام للمطالبة بالقانون الموحد ولكن فى المقابل نظم جانب من الشيعة اعتصام موازى بحضور ما يقرب من 10 آلاف إمراة للمطالبة بعدم إصدار القانون وكان لذلك تأثيرا سلبيا، واستمرت المطالبات من قبل الجمعيات النسائية بقانون موحد للأحوال الشخصية استنادا إلى اتفاقية (سيداو) إلى أن صدر القانون الموحد رقم 19 لسنة 2017 و تم نشره بالجريدة الرسمية، وأصبح هناك قانون موحد يسري على كافة المنازعات الأسرية وبالرغم من ذلك إلا أن القانون كان يعود إلى كل فقه على حدة ويعد هذا ثغرة تعانى منها الأسرة وبالأخص النساء في المحاكم".
كما تحدثت سهام عن تجربة مؤسسة قضايا المرأة المصرية، قائلة: "المؤسسة لها تجربة رائدة فى هذا المجال، وكانت البداية لعمل المؤسسة في عام 1995 بتقديم المساندة المباشرة للنساء، وبعد إصدار قانون الإجراءات والذى تضمن مادة الخلع، قدمنا دراسة بعنوان (عامين على الخلع، ماذا بعد؟) والتى كانت بداية الانطلاق للعمل في مجال قانون الأحوال الشخصية عام 2003، ثم تطور عملنا على مواد بعينها ضمن قانون الأحوال الشخصية منها المادة الخاصة بالحمض النووى DNA".
واستطردت سهام علي: “فى عام 2010 عملنا على مقترح قانون و فى 2017 تبنت المقترح احدى النائبات بمجلس النواب وتم طرحه بالمجلس، ومن أبرز البنود المقترحة أن يكون الطلاق بيد المحكمة، وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق، وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة”.
كما يضمن المشروع حقوق الأم في الاحتفاظ بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، وأن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري بحيث يأتي بعد الأم مباشرة وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل. كما تضمن ضرورة إحتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، إمكانية اشتراط الزوجين إقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق،على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده، ووجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.
فيما قالت الدكتورة زهية جويرو: "دائما تجارب الدول العربية ملهمة للجميع، تجربتنا فى تونس تبدو وكأنها بعيدة تماما عن الجانب الدينى، ولكن هذا الانطباع ليس بصحيح، لأن أول من قاموا بتحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية كانوا شيوخ بجامعة الزيتونة ذات المرجعية الدينية، ثم جاء بعد ذلك طاهر الحداد مؤلف كتاب (امرأتنا في الشريعة والمجتمع)، وأعتقد أن ما حدث هو أن الأفكار داخل هذا الكتاب تحولت إلى قوانين".
وأضافت: "بدأ طرح موضوع المساواة في الحقوق الاقتصادية في تونس منذ التسعينيات من القرن الماضى، وليس مؤخرا كما يعتقد البعض، بخاصة وأنه فى عام 1993 صدر قانون التقاسم فى الثروة، إلى أن وصلنا إلى المساواة فى الميراث".