لممولي البيع بالتقسيط.. التلاعب بالسوق يعرضك لـ7 عقوبات
شدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على الالتزام بجميع أحكامه وضوابطه في حماية العملاء المتعاملين بأنظمة التقسيط مسبقة الدفع، والتقيد بشروط الترخيص، والالتزام بعدم تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين في الشركات الممارسة للنشاط أو المتعاملين معها، مفوضًا الهيئة العامة للرقابة المالية بإتخاذ كافة التدابير المالية لمنع أي مخالفة لأحكام القانون، بإتخاذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:
-أجاز القانون لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من الترخيص بتوجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
-أجاز القانون للهيئة دعوة مجلس إدارة الشركة المخالفة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
-كما يجوز للهيئة أيضًا دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما، وحل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمالها مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، على أن يلتزم المفوض خلال مدة تعيينه بعرض الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.
-أجاز قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، للهيئة العامة للرقابة المالية منع الشركة المخالفة من إبرام أية عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
-كما يجوز لها أيضًا إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاکی.
-يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي أياً من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإداري.
-يجوز لمجلس إدارة الهيئة إلزام الشركة المخالفة بتعزيز ملاءتهما المالية وفقاً لجدول زمني محدد، تحقيقاً لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين معها ومقدمى التمويل الاستهلاكي، أو في حالة تعرض أي منهما لمشکلات مالية تؤثر على مركزهما المالي.