رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة 3 موظفين بـ«تأمينات الجمالية» للجنايات لاختلاس 319 ألف جنيه

جريدة الدستور

أحالت نيابة الأموال العامة العليا 3 موظفين بمكتب تأمينات الجمالية، للمحاكمة أمام الجنايات، علي خلفية اتهامهم باختلاس أموال جهة عملهم والتزوير، في القضية رقم 1266 لسنة 2020 کلي غرب القاهرة وبرقم 175 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا وبرقم 80 السنة 2020 جنايات أموال عامة عليا.

وشمل قرار الإحالة الذي حصلت " الدستور" علي نسخة منه، كل من " م. ذ"، 48 سنة المحصل المقيم لخزينة مكتب تأمينات الجمالية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و" م. س"، 52 سنة، المختص بشراء المدد التأمينية بمكتب تأمينات الجمالية بالهيئة القومية للتأمين، و"م. ف"،41 سنة موظف بمكتب تأمينات الجمالية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقا، وحاليا موظف بديوان عام منطقة وسط القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وأوضح قرار الإحالة أنهم في غضون الفترة من 13 يناير 2008 حتي 11ديسمبر 2012 بدائرة قسم الجمالية، محافظة القاهرة، المتهم الأول بصفته موظفة عامة ومن مأموري التحصيل (محصل خزينة مقيم بمكتب تأمينات الجمالية التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ) اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس المبالغ المالية البالغ مقدارها 319 ألف و296 جنيها، والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان بأن تلقى تلك المبالغ من المواطنين راغبي شراء المدد التأمينية ومسددي قيم الاشتراكات التأمينية للمنشآت المؤمن عليها لتوريدها لجهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها.

وأضاف قرار الإحالة انه وقد ارتبطت تلك الجريمة بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية من محررات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، هي إيصالات سداد قيم شراء المدد التأمينية والاشتراكات التأمينية للمنشآت المؤمن عليها بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بأصول تلك الإيصالات والبيانات المراد إثباتها بها فقام المجهول بمحو بعضها وتعديل القيمة المدفوعة في البعض الآخر بالنقصان.

وتابع قرار الإحالة انه تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعملها مع علمه بتزويرها بأن احتج بها لدى المختصين بجهة عمله لإعمال أثرها في ستر جريمة اختلاس قیمتها لنفسه وهو الأمر المعاقب عليه بقانون العقوبات على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح القرار أن المتهمين الثاني والثالث اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها موضوع الاتهام السابق، بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن استحصلا من المواطنين على أصول الصور الكربونية لإيصالات سداد قيم شراء المدد التأمينية والاشتراكات التأمينية للمنشآت المؤمن عليها، وأعادوها للمتهم الأول ليستطيع إلغاء توريد القيم المالية المدفوعة نظير تلك الإيصالات من الدورة المستندية الخاصة بخزينة جهة عمله ويتمكن من اختلاس تلك القيم المالية واقتسامها فيما بينهم فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.


وتابع أن المتهمين الأول والثاني أيضا الأول بصفتهما موظفين عمومين الأول بصفته آنفة البيان، والثاني المختص بشراء المدد التأمينية بمكتب تأمينات الجمالية التابع للهيئة القومية للتامين الاجتماعي، استوليا بغير حق وبنية التملك على الأوراق المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة لجهة عملها، وهي كعوب الدفاتر الخاصة بإيصالات سداد قيم شراء المدد التأمينية والاشتراكات التأمينية للمنشآت المؤمن عليها، وكان ذلك عنوة بأن اقتحما غرفة حفظها واستحصلا عليها من مكمن حفظها فتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك المستندات سترا للجريمة محل بند الاتهام.