رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجز دعوى بطلان شروط صرف المعاش لأسرة عضو بـ«التجاريين» المتوفى للحكم

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، لجلسة 3 أبريل المقبل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 212 لسنة 40 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وتنص المادة 85 من القانون على أنه "فى حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشًا يوازى نصف المعاش المقرر له".

ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفة والأولاد القصر الباقى بنسب متساوية. فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسب المتقدمة.

وينتهى معاش كل وارث بوفاته، وتفقد الأرمل حقها فى المعاش لزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا.

كما ينتهى المعاش بزواج الإناث منهم وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التى رتب من أجلها المعاش.

ولمجلس النقابة فى الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشًا أو إعانة لأخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم، فى حدود نصيب الأبوين وفقًا للقواعد التى تقررها اللائحة الداخلية.