رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

10 محظورات أمام أصحاب المحلات لتفادي عقوبة الغلق وإلغاء الترخيص

جريدة الدستور

حدد قانون المحال العامة الجديد، عددا من المحظورات أمام أصحاب المحلات العامة، بموجبها يتعرضون لعقوبة سحب التراخيص وتصل بعضها إلى إلغاء التراخيص نهائيا وذلك على النحو الآتي:

1- لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص في هذا القانون.

2- يحظر في المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها.

3 ـ يحظر لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام.

4ـ يحظر تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون.

5ـ يحظر مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة العليا للتراخيص بشأن مزاولة النشاط.

6ـ لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

7- لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وجهات الموافقات، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة من حيث تخصيص المكان وشروطه فنيًا وبيئيًا. على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.

8- لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص.

9ـ لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.

10ـ لا يجوز منح المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص مهلة للترخيص، إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.