رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الخدمات النقابية» تستعرض تأثير اللائحة على حقوق النقل والندب للعمال

هشام توفيق
هشام توفيق

أبدت اللجان النقابية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام رفضها لمشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، المقدمة من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث يرونها تنتقص من حقوقهم في كثير من بنودها.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إن اللائحة تضر بمعايير كفاءة الأداء للعاملين، حيث ينص مشروع اللائحة على أنه "لا يجوز أن تتعدى نسبة الحاصلين على تقييم ممتاز عن 15% وجيد جدًا عن 15% إن وجد داخل كل قطاع أو إدارة أو قسم من إجمالي عدد الموظفين" [المادة 27].

"ويجوز لمجلس الإدارة بناءً على عرض العضو المنتدب التنفيذي تجاوز النسبة المقررة لعدد العاملين في إحدى مراتب الكفاءة في حالة انخفاض النسبة في مستوى المرتبة الأعلى وذلك بالنظر لكل مرتبة على حدة وبما لا يزيد عن 5% لكل مستوى" [المادة 28].

ومن المفهوم أن قصر التقييمات العالية على نسب محددة إنما يتوخى الوصول إلى المنحنى الطبيعي للأداء، غير أن ذلك يترافق مع نصوص مواد أخرى تؤدي إلى حرمان بعض العاملين من حقوقهم، وذلك كما يلي:

ــ ينص مشروع اللائحة على أنه "يشترط في الترقية بالأقدمية الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل" [المادة 34]، ولما كان الحاصلون على تقييم جيد يشكلون-وفقًا للمنحنى الطبيعي للأداء- أغلبية العاملين، فإن هؤلاء سوف يحرمون من حقهم في الترقية بالأقدمية.

ــ يقصر مشروع اللائحة الحق في التظلم من تقارير تقييم الأداء فقط على الحاصلين على تقييم أقل من جيد، رغم أن الحاصلين على تقييم جيد- كما سبق القول- سوف يشكلون النسبة الأكبر من العاملين، ويفترض أن يكون لمن يشاء منهم الحق في التظلم من تقرير تقييم الأداء الخاص به.

كما ترى الدار، أن اللائحة تضر أيضا بحقوق النقل والندب والإعارة للعاملين، حيث تنص المادة 42 من مشروع اللائحة في فقرتها الثانية على أنه " يجوز نقل العامل إلى وظيفة أخرى في غير مجموعته النوعية بالضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة مع حظر نقل العمالة الفنية إلى الوظائف الإدارية ما لم يكن ذلك بسبب إصابة عمل تسببت في عجز العامل عن ممارسة عمله بشكل طبيعي وفقًا لتقرير القومسيون الطبي".
ويؤدي هذا النص إلى إجازة نقل العامل إلى وظيفة في غير مجموعته النوعية تختلف اختلافًا جوهريا عن وظيفته الأصلية فيما عدا النقل من وظيفة فنية إلى وظيفة إدارية، وهو ما يعد مخالفًا للمادة 76 من قانون العمل.

وتنص المادة 45 من مشروع اللائحة على أنه "يجوز لمصلحة العمل وبقرار من العضو المنتدب وبموافقة كل من الشركتين نقل العامل من شركة لأخرى شريطة عدم الإضرار بحقوق العامل سواء الدرجة الوظيفية أو الأجر الوظيفي، وذلك شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة خدمة فعلية متصلة في الشركة لا تقل عن سنة." حيث يتلاحظ هنا وفي كافة أحوال النقل عدم اشتراط أو ذكر موافقة العامل والاكتفاء بعبارة "لمصلحة العمل" وهو الأمر الذي يُخشى معه استخدام النقل كعقوبة مقنعة –كما يحدث أحيانًا-.

كما أنه يجوز أيضًا لدواعي العمل أو الصالح العام إعارة العامل داخليًا أو خارجيًا [المادة 46من مشروع اللائحة] دون اشتراط موافقة العامل أيضًا رغم أن العامل الذي تمت إعارته لمدة تزيد على ستة أشهر لا يجوز ترقيته إلا بعد مرور سنة على عودته وإعداد تقرير تقييم أداء سنوي واحد على الأقل بعدها [المادة 36 من مشروع اللائحة].