رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد الموافقة لائحة قانونها مبدأيا.. إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، بصورة مبدئية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

ويكون بموجب هذه اللائحة التنفيذية البدأ في تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية التي كانت تعمل بنظام القانون القديم.

وحدد القانون إجراءات التقنين والأوراق المطلوبة من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني غير المرخصة لتقنين أوضاعها وفقا لما نص عليه القانون الجديد.

وترصد "الدستور" تلك الإجراءات وذلك على النحو التالي:

- إخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

- على الجمعيات الأهلية تعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.


- حظر القانون توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها علي قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة ادراجها، أو المشاركة في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف على أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخري تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.

- تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حالة صدور حكم نهائي بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب

- تلتزم الجهة الإدارية بصفة دورية بحصر الكيانات التي لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق.

- يشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم، وتضم في عضويتها ممثلًا للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولي تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

- على الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

- بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشؤون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارًا بوقف النشاط المخالف فورًا.

- إخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسة عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها على وجه السرعة.