رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرلمان يخفض مدة تقديم الإقرارات الضريبية للقيمة المضافة

البرلمان
البرلمان

خفض البرلمان مدة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالقيمة المضافة إلى مدة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من شهرين كما هو الوضع في القانون الحالي، لمواكبة تطبيق الفاتورة والإقرار الإلكترونيين والوسائل الرقمية الحديثة، المزمع تفعيلها عقب صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقرر أن يناقشه البرلمان خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء.

وأشارت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في تقريرها حول القانون، أنه لا يوجد ما يدعو إلى تأجيل تقديم الاقرارات الضريبية في ظل تطبيق تلك المنظومة الإلكترونية، لافتة إلى أن الخفض الذي أقرته على مدة تقديم الاقرار يأتي متماشسًا مع النظم المقارنة التي تتراوح تلك المدة فيها بين 14 إلى 30 يومًا.

وتطمنت المادة 30، 32 من القانون الجديد بيانات ومدة تقديم الإقرار، حيث ألزمت المادة 30 الممول والمكلف بالضريبة أو من يمثله قانونيًا بالتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بإقرار عن الفترة الضريبية، يشمل الفواتير والمستندات وغيرها من البيانات والأوراق التي يتطلبها القانون الضريبي.

وأوضحت أنه بدء تطبيق هذا النظام سيتحدد بقرار من وزير المالية، يوضح فيه الجدول الزمني لبدأ الالتزام به حسب طبيعة فئات المكلفين والممولين، خلال مدة لا تجاوز عامين من تطبيق القانون.

فيما ألزمت المادة 32 من القانون الممولين والمكلفين بتقديم 3 إقرارات ضريبية مقسمة إلى شهرية وربع سنوية وسنوية، الأول عن ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول المستحقة أو أحدهما خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، أما الثاني فيتعلق بالضريبة على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، في شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، أما الإقرارات السنوية فيلتزم الأشخاص الطبيعين بتقديمها في في أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية، أما الأشخاص الاعتبارية فتلتزم بتقديمها قبل أو مايو من كل سنة أو خلال 4 أشهر من إنتهاء السنة المالية.