رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانون العمل يحدد مَن له صلاحية التحقيق مع مخالفات العمال

العمل
العمل

أعطى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته رقم 65، الحق لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أي شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة التي ارتكبها العامل، أو أحد العاملين بالمنشأة وذلك بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.

وحظر القانون في مادته رقم 64، توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاع، وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.

كما أجاز القانون في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء.