رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الدستورية العليا» ترفض الطعن على قانون ضريبة المبيعات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم، فى الدعوى رقم 53 لسنة 19 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والتى تنص على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقًا لأحكام هذا القانون.. ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية، أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية".

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى، رئيس المكتب الفنى، إن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن النص المطعون فيه قد دل بصريح لفظه دون لبس أو غموض على أن الضريبة تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة، كما تتحقق باستعمالها من المكلف فى أغراضه الخاصة، وأن الأصل فى الضريبة العامة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا- بما لها من ولاية على إقليمها- من المكلفين بها وفق القواعد التى يقررها المشرع فى شأنها، ودون أن يكون لهؤلاء خيار فى الوفاء بها أو النكول عنها، وإنما يؤدونهـا إليها جبرًا ويسهمون بها- حملًا- فى نصيبهم من الأعباء العامة، ولو لم يكن ثمة مقابل يعود عليهم مباشرة من جراء فرضها.

وأضاف "حمدان" أن النص المطعون فيه قد ألحق واقعة قيام المكلف باستعمال السلعة فى أغراض خاصة، بواقعة بيع السلعة، ومن ثم تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة بهذا الاستعمال، ويتحدد وعاء الضريبة فى ثمن تلك السلعة حال بيعها، وقد جاءت الواقعة المنشئة للضريبة منضبطة، يمكن الوقوف على حقيقتها، وبالتالى فإن هذا النص لا يخالف أحكام الدستور.