رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأييد إحالة فرد شرطة للاحتياط قفز في النيل اعتراضًا على نقله

شرطة مسطحات
شرطة مسطحات

أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية حكمها بتأييد قرار مدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد بوزارة الداخلية بإحالة فرد شرطة للاحتياط للصالح العام، ألقى نفسه بنهر النيل اعتراضًا منه على صدور قرار بنقله.

وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبرفض طلب وقف التنفيذ، وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن بدوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار إسلام توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد حسن كمال شلال مستشار مساعد أ بمجلس الدولة.

وذكرت المحكمة أن محاولة فرد الشرطة الانتحار بإلقاء نفسه بنهر النيل اعتراضًا على صدور قرار بالنقل فعل يبلغ من الجسامة مبلغًا يحول دون بقاء فرد الشرطة قائمًا بأعباء ومهام وظيفته، فهو والحالة هذه - إما أن يكون مختل السلوك فاقدًا التحكم في ردود أفعاله، أو أنه أتى فعلته المذكورة من باب ابتزاز الجهة الإدارية لحملها على سحب قرارها بنقله.

وأضافت أنه في كلتا الحالتين، فإن في قدومه على فعلته محاولا الانتحار - على النحو المعروض والذي يتنافى والمقبول عقلًا ومنطقًا وقانونًا - والتي تثبت عدم اكتراثه بالقواعد والإجراءات المقررة، فلم يكتف بمخالفة القواعد القانونية وأعراف عمله فحسب، بل خالف الشريعة الربانية محاولا إزهاق روحه وملقيًا بنفسه في التهلكة.

ذلك ما يتوافر معه حالة الضرورة الملحة التي تبرر إبعاده عن عمله بصفة مؤقتة حتى انصلاح حاله ورده إلى رشده، وذلك بإحالته للاحتياط للصالح العام، والتي توافرت في الحالة المعروضة أبلغ دواعيها، بحسبانه غير مؤهل للقيام بالعمل الشرطي، وغير جدير بتقلد مهام تلك الوظيفة، ولا تتوافر بحقه المقومات الذهنية والسلوكية اللازمة، ويخشى منه الإتيان بأي سلوكيات غير مألوفة كما بدر منه بالفعل، وفي ذلك أسمى آيات إنزال الالتزام الدستوري بشأن كفالة الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم.

وجاء في حيثيات الحكم: أن مقومات العمل في المجال الشرطي، وصفات وخصائص رجل الشرطة تتنوع ما بين ما يكتسبه من مهارات وخبرات سواء خلال فترة إعداده أو خلال مدة عمله، وبين سماته الشخصية ذاته، فالأخيرة ينبغي أن تكون الأعلى والأسمى بكل عناصرها، والتي منها تحليه بالأمانة اللازمة، واحترامه للقواعد والتعليمات، وضبط النفس سواء في تعاملاته مع زملائه أو الجمهور داخل نطاق العمل، أو مع العامة خارج نطاق العمل، وأن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب مع طبيعة وظيفته، وأن تكون كل تصرفاته وأفعاله متوازنة وفي الحدود المسموح بها، والتي تتفق مع جسامة وظيفته.

فضلًا عن أن الأصل في رجل الشرطة أن يقوم بمباشرة أعمال وظيفته بأي موقع تحدده جهة عمله أو سلطته الرئاسية، دون أن يمتنع عن أدائه له، فللجهة الإدارية- في هذا الشأن- أن تلحقه بأي قطاع من قطاعات وزارة الداخلية، وأن تنقله منها في أي وقت - بعد اتباع الإجراءات المقررة - دون أن يوصم قرارها بعدم المشروعية، وعلى رجل الشرطة الانصياع لتلك الأوامر والقرارات وتنفيذها على أكمل وجه طالما خلت من أي مخالفة للقانون، حتى وإن لم يرتض مثل تلك القرارات، فالأصل في الاعتراض على مسلك الجهة الإدارية أن يتم مخاصمة أعمالها وفقًا للإجراءات التي حددها القانون، والتي تبدأ بالتظلم وتنتهي بإقامة دعوى قضائية، وإن كان ذلك التزامًا يقع على عاتق الكافة في سبيل اختصام أعمال الجهة الإدارية، فإن هذا الالتزام يبلغ مبلغه ومنتهاه إذا تعلق الأمر برجل الشرطة، بحسبانه من القائمين على تنفيذ القواعد القانونية وحمايتها، فهو الأولى باحترام القاعدة القانونية والالتزام بها.

ولما كان ما تقدم، وكانت أسباب صدور القرار المطعون فيه- على النحو سالف البيان- هو ما أتاه المدعي من ردة فعل تجاه قرار نقله- سالف البيان- حال علمه بصدوره، والمتمثل في قيامه بإلقاء نفسه بنهر النيل اعتراضًا منه على صدور القرار المذكور، وفي هذا المقام فإن المحكمة ترى أن ما آتاه المدعي- على النحو المتقدم- لهو فعل يبلغ من الجسامة مبلغًا يحول دون بقائه قائمًا بأعباء ومهام وظيفته، فهو- والحالة هذه- إما أن يكون مختل السلوك فاقدًا التحكم في ردود أفعاله، أو أنه أتى فعلته المذكورة من باب ابتزاز الجهة الإدارية لحملها على سحب قرارها بنقله، وفي كلتا الحالتين، فإن في قدومة علي فعلته محاولا الانتحار - على النحو المعروض والذي يتنافى والمقبول عقلًا ومنطقًا وقانونًا - والتي تثبت عدم اكتراثه بالقواعد والإجراءات المقررة، فلم يكتف بمخالفة القواعد القانونية وأعراف عمله فحسب، بل خالف الشريعة الربانية محاولا إزهاق روحه وملقيًا بنفسه في التهلكة، ذلك ما يتوافر معه حالة الضرورة الملحة التي تبرر إبعاده عن عمله- بصفة مؤقتة حتى انصلاح حاله ورده إلى رشده- وذلك بإحالته للاحتياط للصالح العام والتي توافرت - في الحالة المعروضة - أبلغ دواعيها، بحسبانه غير مؤهل للقيام بالعمل الشرطي، وغير جدير بتقلد مهام تلك الوظيفة، ولا تتوافر بحقه المقومات الذهنية والسلوكية اللازمة، ويخشى منه الإتيان بأي سلوكيات غير مألوفة كما بدر منه بالفعل، وفي ذلك أسمى آيات إنزال الالتزام الدستوري بشأن كفالة الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم.