رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«النقض» توضح موقف دعاوى النفقة والمتعة من الرسوم القضائية

محكمة النقض
محكمة النقض

قالت محكمة النقض في حيثيات أحد الطعون المنظورة أمامها بقانونية إعفاء دعاوى النفقات، وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.

وأوضح الحكم أن المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، نصت على إعفاء دعاوى النفقات، وما في حكمها من دعاوى الأجور والمصروفات بجميع أنواعها بالإعفاء من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي على سبيل الحصر للتيسير على مقيمة الدعوى وعدم تكبيدها رسوم وهي تطلب الحكم بنفقة.

وأكد الحكم أن دعوى المتعة لا تدخل ضمن هذا الإعفاء؛ لأنها شرعت لجبر خاطر المطلقة تعويضًا لها بسبب الفراق بينهما ومن ثم فهي تخرج من عداد النفقات لذلك تكون ملزمة بإيداع الرسوم المنصوص عليها في المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال نظره وإذا تقاعست عن ذلك فإن الطعن يكون باطلًا.