رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير يشرح دعوى «أجر الحضانة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم "الدستور" بعض المعلومات القانونية لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين، تخفيفًا عن كاهل القضاء وفي هذا الإطار نعرض لكم كل ما يخص دعوى أجر حضانة.

و في هذا الصدد قال خالد فهمي المحامي المختص في قانون الأحوال الشخصية، إن المقصود بأجر الحضانة هو المبلغ النقدى الذي يدفعه الملتزم بالنفقة "الأب أو الجد لأب" للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة الطفل المحضون.

وأشار ألى أن الحاضنة تستحق أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للطفل المحضون كأن تكون جدة الطفل، أم أم الطفل المحضون فتستحقها من تاريخ انقضاء عدتها على الأب حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.

وأشار ألى أن لحاضنة الحق في المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها.