رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنهاء نزاع بين التموين والضرائب بسبب مخزن إيجاره 4 جنيهات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، اليوم الثلاثاء، فتوى قضائية أعفت فيها عقد مبرم بين اللجنة وبين الشركة المصرية لتجارة الجملة، على مخزن بمساحة 50 مترًا تابعًا لوزارة التموين من الخضوع إلى الضريبة العامة للمبيعات على قيمة إيجار قيمتها 4 جنيهات.

وذلك فى نزاعٍ استمر 5 سنوات بين وزارة التموين ممثلة فى "اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية" والإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي على مدى خضوع عقد الإيجار والخاص بمخزن اللجنة والبالغة مساحته 50 مترًا مربعًا للضريبة العامة على المبيعات.

وشرحت الجمعية أن النزاع قائم بين لجنة المساعدات الخارجية التابعة لوزارة التموين والإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي على خضوع عقود الإيجار التي تبرمها اللجنة مع الغير للضريبة العامة على المبيعات، وثبت من مطالعة محضر معاينة إدارة مكافحة التهرب الضريبي المؤرخ في 18 يناير 2015 أن المساحة المؤجرة عبارة عن محل 50 مترًا مربعًا، لها باب حديدي وبه سير كهربائي للأدوار العليا تقوم الشركة باستخدامه وتركيبه على نفقتها الخاصة.

وهو مكان ليس مجهزًا بالمعنى الفني طبقًا للقانون رقم 11 لسنة 2002، والذي حدد الأماكن المجهزة حتى تخضع للضريبة بأوصاف معينة حيث اشترط أن تؤدي الخدمات للغير باستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة والمملوكة له أو للغير، ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة المملوكة له أو للغير، ما يعني أن الواقعة المنشئة للضريبة في أحوال خدمات التشغيل للغير يجب أن يتوفر لها طرفان يكون إحداهما مؤديًا للخدمة والآخر متلقيًا لها، وهو بالطبع غير متوافر في العقد محل النزاع.

وأوضحت الفتوى أن أعمال حفظ البضائع موضوع العقد تقع على عاتق الشركة المستأجرة، لا على عاتق اللجنة المؤجرة، والتي يقتصر دورها- فوق تقديم خدمة التأجير- على الأمن الخارجي لهذه المساحة، والذي لا يعد كافيًا لنشأة التزام اللجنة بتسلم البضائع وتعهدها بإيداعها وحفظها لديها، وتحمل مسئوليتها الإشرافية الفنية الداخلية عليها، ما يخرج العقد المبرم من الضريبة العامة للمبيعات لعدم توافر الأوصاف التي اشترطا القانون رقم رقم 11 لسنة 2002 سالف الذكر.

ولا يغير مما تقدم أيضًا ما تضمنه العقد المبرم بين اللجنة والشركة المصرية لتجارة الجملة بتاريخ 11 يناير 2012 من النص على أن أجر الطرف الأول للطرف الثانى مبلغ قدره 4 جنيهات ومائتان وخمسة وثلاثون مليمًا شهريًا للطن وياد بنسبة 10% سنويًا.

كما أن تحديد الأجر بالطن، وهو من وحدات قياس المخزونات الغذائية، لا المساحات المكانية، وهو غير شائع في عقود الإيجارات.