رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على 9 اختصاصات للمجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة

جريدة الدستور

يختص المجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من الأهداف التي نص عليها القانون وهي:

1- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، والمساهمة في وضع استراتيجيه قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.

2- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأي في أي اتفاقات دولية آخري تنضم، أو ترغب الدولة في الإنضمام إليها، تكون متعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة، والإسهام بالرأي فى إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

3- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.

4- تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

5- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع، وبحقوقهم وواجباتهم.

6- العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والتعاون في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

7- تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم.

8- تبنى السياسات والإستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.

9- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس، دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر في وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.

وتنص المادة السادسة من قانون المجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة:
- يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثي أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

- تُدون جلسات المجلس، والقرارات التي تصدر عنه في محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام.
-
- تجوز دعوة أي من الوزراء، أو ممن يُرى الاستعانة بخبراتهم، لحضور جلسات المجلس عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتهم، أو مجال خبرتهم، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.