رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

براءة أب ونجله من تهمة تزوير أختام وعلامات طبية في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الخامسة ببراءة اثنين اتهموا بتزوير واستعمال محررات رسمية وتقليد وتزوير أختام وعلامات لإحدى المنشآت الطبية.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بنطاق شرق الدلتا في سبتمبر 2018 بإلقاء القبض على كلا من "رضا. ن. ع"، ونجله "محمد"، متلبسين بأختام وأكلشيهات وعلامات لمنشآت طبية وتزويرها.

وقال إبراهيم محمود معن، محامي المتهمين، إن الواقعة حرر بها الجناية رقم 14774 لسنة 2018 جنايات أجا، وأحالتهم أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية وطالبت بعقابهم لارتكابهم جرائم تزوير واستعمال محررات رسمية تقليد وتزوير أختام وعلامات لإحدى المنشآت الطبية، على تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة شرق الدلتا والتي بموجبها استصدروا إذنا من نيابة أجا الجزئية لضبطهم وتفتيشهم.

وأضاف أنه دفع أمام هيئة المحكمة ببطلان إذن النيابة العامة لاعتماده على تحريات منعدمة لا أثر لها قانونا وواقعا، وبطلان إذن النيابة العامة لصدوره بالمخالفة للأوضاع والشروط الشكلية المقررة لإصداره، واستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصور الوارد على لسان القائم بالضبط.

وأوضح أن أوراق الواقعة جاءت خلوا من ثمة دليل على ارتكاب المتهم لأي من الوقائع التي نسبت إليه، وأن إسناد الاتهام ما هو إلا أقوال مرسلة لمجري التحريات لا يساندها ثمة دليل آخر بالأوراق، وأن الدليل الفني جاء هو الآخر عاجزا عن نسبة الاتهام للمتهم فالعبرة في جرائم التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.

وأشار إلى أن الدليل الفني جاء صامتا عن بيان ذلك، كما أنه لم يشر لارتكاب المتهم لثمة تزويرا بمعرفته، إضافة لانتفاء جريمة الاستعمال في حق المتهم حيث أشرنا لمخالفة أمر الإحالة لمقصد الشارع المصري في العقاب عن جرائم الاستعمال وفقا لمواد العقاب المنصوص عليها بقانون العقوبات المصري، وأن إجماع الفقه القانوني بمصر على عدم العقاب عليها باعتبارها من الجرائم اللاحقة للجريمة الأصلية التي لا عقاب عليها.