بعد تصديق الرئيس.. 7 اختصاصات لصندوق أموال المعاشات
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، عدد من اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى، وذلك على النحو الآتي:
1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:
أ- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية، ووفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
أ- تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتوارى.
د- التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
ه- العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتوارى.
و- الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.
ز- الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.
2- وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.
3- رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.
4- مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.
5- اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.
6- اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديرى الأصول ومتابعة أدائهم.
7- الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.