رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النواب يوافق على اشتراكات الشيخوخة والوفاه بقانون المعاشات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على المواد التى تحدد اشتراكات معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة مادة (19):

تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقًا لما يلى:

1- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولًا:

‌أ- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12 % من أجورالمؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا.

‌ب- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريًا.

2- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيًا وثالثًا بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا:

‌أ. الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

‌ب. مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

وتزاد نسبة الإشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الإشتراكات 26%.



مادة (20):

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية:

1- أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام القانون.

2- أن تكون سنوات كاملة.

3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى.



وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقًا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.

ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة وفقًا لإحدى الطرق الآتية:



1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.

2- بالتقسيط وفقًا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا إلاإذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.