رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"قوى عاملة البرلمان" توافق على اختصاصات هيئة التأمين الاجتماعي

جريدة الدستور

وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والخاصة باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقال المستشار أحمد الشحات، الممثل القانوني لوزارة التضامن، إن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات، والتي سيتم استثمارها سيصل لنحو ٨٤٢ مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

وتنص المادة ١٠ على:

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لإعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:

1- اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.

2- اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

3- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في كل المجالات.

4- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.

5- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.

6- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.

7- إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.

8- اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.

9- اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعى.

10- الإشراف والرقابة على إدارة صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.

11- تعيين مديرى الاستثمار.

12- ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعى.

13- مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالى للنظام.

14- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.

15-مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.

ويتعين أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على المواد 12 حتى 18 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.

وتتضمن هذه المواد النص على إنشاء لجنة خبراء من قبل هيئة التأمينات لإجراء التقويم الاكتواري لنظم التأمين الاجتماعي، وإنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، وصندوق للاستثمار العقاري.

كما تنص على تشكيل مجلس أمناء لإدارة الصندوق، ومن ضمن اختصاصاته، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية ووزير المالية ووفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وأجاز مشروع القانون في المادة (17) للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه.

وجاء نص المادتين 12 و13 كالتالي:

مادة 12

تنشأ بالهيئة لجنة الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس على أن يتضمن القرار تحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها ولها على الأخص ما يلى:
تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التى يتم على أساسها إجراء التقييم الاكتواري.
إجراء التقييم الاكتواري لنظم التأمين الاجتماعى ويعتمد من الخبراء الاكتواريين.
تقديم الخبرات والإستشارات سواء الإكتوارية أو التأمينية لمجلس إدارة الهيئة.
إعداد الدراسات والأبحاث التى يكلفها بها مجلس الإدارة.
إبداء الرأي فى مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات ونظام عمل هذه اللجنة.


مادة 13
تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها.


الفصل الثانى
استثمار أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مادة 14
ينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون.


وجاء نص مادة 15 بعد الموافقة عليها وإضافة عبارة "لا يزيد عدد أعضائه عن 15 عضوا"، كالتالي:


يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء من المتخصصين لا يزيد عدد أعضائه عن 15 عضوا لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.