رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأورومتوسطي" ينتقد انتهاك قطر لحرية الرأي ومنع تشكيل النقابات

جريدة الدستور

انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، سياسات وتشريعات قطر، التي تقيد حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والنقابات، بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من الدوحة والدستور القطري الذي يضمن هذه حقوق.

وذكر المرصد ومقره جنيف في تقرير له منشور على موقع "سكوب" النيوزلندي، أن هذه السياسات تقوض الحقوق الأساسية للأفراد للتعبير عن آرائهم بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي قد تؤدي إلى تدهور التحسينات الأخيرة لحقوق الإنسان في قطر.

وأشارت المنظمة إلى أن القيود المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير في قطر، تنتهك أحكام الدستور القطري وتقييد حرية وسائل الإعلام وفقًا لأحكام قانون الإعلام الصادر في عام 2012.

وتنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الرأي دون تدخل"، كما تنص المادة 47 من الدستور القطري على حرية الرأي والبحث وفقًا لأحكام القانون القطري.

وأعرب الاتحاد الأوروبي المتوسطي عن إدانته للمتطلبات الصعبة التي تفرضها الحكومة القطرية والقيود المفروضة على إنشاء منظمات المجتمع المدني، مما أدى إلى تشديد عمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد.

وتحظر المادة 35 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة لعام 2004 مشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة السياسية غير المحددة، وينص على أنه يجب على منظمات المجتمع المدني الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي بدورها قد ترفض تسجيل أي منظمة تعتبرها تهديدًا للمصلحة العامة، مما يجعل عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة في قطر محدودًا للغاية.

وأشار التقرير، إلى أنه على الرغم من الحكم الدستوري القطري في المادة 45، والذي يضمن حرية تكوين الجمعيات وفقًا لشروط القانون، يُمنع المواطنون القطريون وغير القطريين الذين يعيشون في البلاد من تشكيل نقابات العمال، لا سيما العمال الأجانب، الذين يمثلون 90 ٪ من جميع العمال في البلاد.

وفي هذا الصدد، قال محمد عماد، الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي، إن القوانين القطرية، بصيغتها الحالية، لا تحمي حق تشكيل النقابات المستقلة والانضمام إليها، ولا تحمي الحق في الإضرابات القانونية والإجراءات الجماعية.

وأكد "عماد" أن المادة 120 من قانون العمل القطري رقم 14 لعام 2004، تنص على أن الموظفين العموميين والعاملين في المنازل وعمال قطاع الصحة وأفراد قوات الأمن، لا يمكنهم تنظيم الإضرابات.

ويحظر القانون صراحةً على العمال المهاجرين تنظيم الإضرابات، وهو انتهاك واضح لأحكام القوانين الدولية التي تؤكد حقهم في تنظيم الإضرابات السلمية.

ويكفل العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 8 أن يضمن الدول الأعضاء "حق كل شخص في تشكيل نقابات والانضمام إلى النقابة التي يختارها، مع مراعاة قواعد المنظمة المعنية فقط، من أجل تعزيز وحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز فرض قيود على ممارسة هذا الحق بخلاف ما ينص عليه القانون ".

وأشار الباحث القانوني أيضًا إلى أن قطر لم توقع على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لعام 1948، الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي في يوليو من نفس العام، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 98 من 1949، وكلاهما يضمن الحق في إنشاء نقابات العمال والتجمعات المهنية وتنفيذ الإضرابات والاعتصامات للمطالبة بحقوق العمال والمهنيين.

ودعا المرصد الأورو- متوسطي لحقوق الإنسان، السلطات القطرية، إلى تعديل قوانينها المحلية للسماح للأفراد والعمال بممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات تشديد إجراءات منح التصاريح للأفراد والعمال الأجانب للتظاهر السلمي بما يكفله القانون الدولي والحقوق المدنية والسياسية.

وحثت المنظمة ومقرها جنيف، السلطات القطرية، على الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في تكوين الجمعيات والتجمع للمواطنين القطريين وغير القطريين على حد سواء.

كما دعا الاتحاد الأورومتوسطي، إلى السماح للعمال والمهنيين بتكوين جمعيات ونقابات لتمثيلهم وتقديم مطالبهم إلى صانعي القرار في البلاد، كما شددت المنظمة على أنه يجب على السلطات ألا تتدخل في عمل هذه الجمعيات ولا تمارس أي ضغط أو نفوذ يقوض عملها.