رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانونى: الحبس والغرامة عقوبة تعذيب الحيوانات

جريدة الدستور

انتشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء إشعال النيران، بإحدى القطط، الأمر الذى أثار استياء النشطاء.

وتوصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طالب بالصف الأول الثانوى،14 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

وقال المحامي أيمن محفوظ في تصريحات خاصة للدستور:" قتل الحيوان والتلذذ بتعذيبه لايصدر الا من شخص مريض يشكل خطرا على المجتمع، مؤكدا أن القانون يعاقب على قتل الحيونات المملوكه للغير بعقوبة الاتلاف، ورغم أن هذا ليس النص الذي يكفل حقوق الحيوان مما نزع الله الرحمه من قلوبهم فالمادة 357 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس 6 أشهر مع الشغل، وغرامة لاتزيد عن 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم حيوانات مستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا.

وتابع: هذا التصرف جريمة اخلاقية قبل أن تكون قانونية، لذا لابد من تشريع يجرم تلك التصرفات غير الانسانية بإعتبار أن الحيوان لا يستطيع ان يقيم دعوي قضائية ضد الجاني.