رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصر تصدر لائحة تنظيمية لعمل المناطق الاستثمارية

الدكتورة سحر نصر،
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرارا بإصدار لائحة نظام المناطق الاستثمارية، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراجعة مجلس الدولة.

وتتضمن اللائحة جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بحركة سير العمل داخل المناطق الاستثمارية بداية من إقامتها وتشكيل مجالس إدارتها وإجراءات عمل المكتب التنفيذى فى حصول المشروعات على الموافقات والتراخيص اللازمة للبناء ومزاولة النشاط فى ضوء أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لتكون بمثابة مرجع للمستثمرين والعاملين بإدارة المناطق الاستثمارية وبالمكاتب التنفيذية لتقديم كافة الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.

وتتكون اللائحة التي ستنشر في الوقائع المصرية من 17 مادة تنقسم إلى 5 أبواب، يتضمن الباب الأول أحكام عامة، والباب الثانى إجراءات إقامة منطقة استثمارية من ضوابط ومعايير إقامة المنطقة، ونموذج طلب إنشاء المنطقة.

ويشمل الباب الثالث تشكيل مجلس إدارة المنطقة وضوابط انعقاده واختصاصاته، ويتضمن الباب الرابع مهام المكاتب التنفيذية بالمناطق الاستثمارية وإجراءات الموافقة على إقامة المشروعات بالمناطق، ويتضمن الباب الخامس ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة بالمناطق الاستثمارية.

ونصت اللائحة، على أن تكون الأولوية للموافقة على إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا للتنمية والمناطق النائية وإقليم الصعيد، ويجب أن يضم المخطط العام المستهدف لإقامة المنطقة عددًا من المشروعات المتجانسة والمتكاملة أو أيهما من حيث الأنشطة المزمع ممارستها بالمنطقة الاستثمارية ويجوز تخصيص جزء من المنطقة لإقامة أنشطة متنوعة، ويجوز إقامة مناطق استثمارية متخصصة تعمل في أي من الأنشطة الاستثمارية، ويجوز إقامة منطقة استثمارية بنظام مشروعات التنمية المتكاملة في أكثر من نشاط، حيث يمكن ان تتضمن أنشطة صناعية وخدمية وتجارية وسكنية ولوجيستية وأنشطة أخرى مكملة فيما بينها، مع تناسب البرنامج الزمني لإنشاء المنطقة مع طبيعة المخطط العام المزمع تنفيذه لتطوير وتنمية المنطقة وذلك في ضوء دراسة الجدوى المقدمة من المطور.

وحددت الهيئة أن يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات، قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعني، بحسب نوع وتخصص المنطقة، ويتولى رئاسة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بالهيئة، ويجوز إسناد رئاسة مجلس الإدارة لمطوري المناطق الاستثمارية من الجهات الحكومية بعد العرض علي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتضمنت اللائحة، ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة بالمناطق الاستثمارية فى حالة إخلال المشروع ببنود العقد المبرم مع المطور، ويكون ذلك بناءً على طلب مقدم من المطور لمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، وعدم التزام المشروع بالبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية والمعمارية خلال مدة عام من تاريخ صدور ترخيص البناء من المكتب التنفيذي للمنطقة، على أن يتم بعد هذه المدة وبناءً على طلب كتابي من المشروع العرض من خلال المكتب التنفيذي على مجلس إدارة المنطقة للنظر في تجديد ترخيص البناء او إلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع، وعدم التزام المشروع بطبيعة النشاط المرخص له وفقا لقرار الترخيص بمزاولة النشاط دون الرجوع إلى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية والمكتب التنفيذي، ويتم منح المشروع مهلة ثلاثة أشهر للالتزام بالنشاط المرخص به.

وفي حالة عدم الالتزام بعد تلك المهلة يقوم المكتب التنفيذي بالعرض على مجلس إدارة المنطقة لإلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع، وعدم التزام المشروع باشتراطات وضوابط الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية، ويتم منح المشروع مهلة تحددها كل جهة على حدة للالتزام بتلك الاشتراطات وفي حالة عدم الالتزام يقوم المكتب التنفيذي بالعرض على مجلس إدارة المنطقة لإلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع.