رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الأركان الجزائري يطالب بتطبيق المادة الدستورية الخاصة بعجز الرئيس عن أداء مهامه

الفريق أحمد قايد
الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني

طالب الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة السياسية الحالية في الجزائر، قائلًا إن المسيرات التزمت بالطابع السلمي الذي حافظ على السمعة الطيبة للجزائر بين الأمم والتي تعكس المظهر السلمي للشعب الجزائري.

وقال الفريق قايد صالح في كلمة له، اليوم الثلاثاء: إنه وجب التنبيه أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج ذات نوايا سيئة والتي قد تلجأ للقيام بمناورات مشبوهة لزعزعة الاستقرار إلا أن الشعب الواعي والفطن سيفشل هذه المخططات.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على ما يلي:
إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبًا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع‮.‬

يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة‮‬104‮ ‬ من الدّستور‮.‬

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة‮.‬

في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة‮.‬

وتُبلّغ فورًا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبًا‮.‬

يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون يوما، تنظّم خلالها ‮ ‬انتخابات رئاسيّة‮.‬

ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة‮.‬

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبًا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. ‬

وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة، ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104 من الدّستور ‬ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة‮.‬