رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شاهد في "فساد الداخلية": ليس من حق الوزير إنشاء بند "مواجهة أهداف أمنية"

جريدة الدستور

تستكمل الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بقضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

ووجه ممثل النيابة العامة عدة أسئلة للشاهد عبد الحكيم خميس، عضو اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق القضية.

وكان السؤال الأول إذا ماذا كان بند "مواجهة أهداف أمنية" يندرج تحت بند محاسبي صحيح وفق القوانين واللوائح، فأجاب الخبير بأنه لا يوجد بجميع الوزارات أي بند احتياطي إلا ووزارة المالية لديها احتياطي عام لما يستجد من مصروفات مثل العلاوات الخاصة والكوارث بتعزز الوزارات الأخرى.

وكان السؤال الثاني إذا ما كان من سلطة وزير الداخلية أن ينشىء بند احتياطي "مواجهة أهداف أمنية" بأي مسمى، فأجاب الشاهد بأنه لا يوحد بند احتياطي في قانون موازنة الدولة، وليس من سلطة الوزير أن ينشأه.

ومُتابعة لما سبق سأل ممثل النيابة الشاهد: هل يجوز للوحدة المحاسبية المختصة بإجراءات الصرف أن تقوم بإجراءات الصرف بالمخالفة للقانون، ليكون الشاهد رده: " لا يجود للوحدة المحاسبية صرف مبالغ بالمخالفة للقانون".

واستمعت المحكمة للمتهم محمد أحمد الدسوقي، وقال في أبرز ما جاء بحديثه: "عمري ما سرقت أو زورت"، موضحًا أنه ورد إليه مذكرة عرض وموافقة السلطة المختصة، وأنه قام بمراجعة ذلك الأمر، مشيرًا إلى أن المراجع عليه أن يتيقن من أن المبلغ المصروف له اعتماد، وموافقة السلطة المختصة، ذاكرًا هل لو أعطاني مديري في العمل مكأفاة يكون ردي:"مديهالي ليه؟".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما احالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل2017 بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول حبيب العادلى والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم. وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.