رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل مشروع قانون مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة

المهندس هشام والي،
المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب

أعلن المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون جديد لمكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، على أن يتم بموجبه إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، وكذلك القانون 68 لسنة 1951، المعني بذلك أيضا.

وقال والي، إن قانونه تضمن تعريفات أكثر ملائمة لتطور المجتمع، حيث أن التعريفات الموجودة في القانون الحالي أصبحت لا تنطبق على كثير من الحالات، التي ظهرت بالمجتمع.

وأوضح أنه عرف الدعارة، على أنها استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز، أما الفسق والفجور فهو ارتكاب جرائم جنسية محرمة مثل اللواط، وزنا المحارم، وأن أماكن الدعارة أو الفجور، هي كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.

وأكد والي، في مذكرة التفسيرية للقانون، أن الأخلاق في المجتمع انهارت، وأثمرت جنونا جنسيا محموما، وثورة جنسية عارمة، تؤججها الأزياء وأدوات الزينة والتجميل والكتب الخليعة والمجلات الهابطة والأفلام الداعرة، كل ذلك بحجة الحرية الشخصية، وهو ما يتطلب وجود قانون رادع لمواجهة ذلك.

وأضاف: «ما وزاد الطين بلة، هو ما تنفثه بعض الفضائيات جهارًا نهارًا العربية قبل الأجنبية، وما يختزنه الإنترنت للشباب من عجائب وممارسات جنسية لا تخطر على بال، حتى أنها أصبحت بملاينها من الأفلام الجنسية الإباحية تداهم من لا يبحث عنها، تستدرجه حتى يقع فريسةٌ سهلة لها من حيث لا يعلم، لأن تجار الجنس استعملوا كل وسائل التسويق والتشويق، كيف لا وهي التجارة الأولى عالميًا من حيث الربح والانتشار».

ولفت إلى أنه في الآونة الأخيرة، انتشرت ظاهرة بث وإذاعة الفيديوهات الجنسية لاسيما الشخصيات العامة، دون أن يكون هناك رقيب أو حسيب سواء للنشر أو الإذاعة، أو حتى لمن ارتكب هذه الأفعال المشينة، ومع ظهور مثل هذه الظواهر الجديدة كان لابد من وجود تشريع جديد يتواكب مع ما يحاق لمصر وما يحاق بشبابها ويتواكب أيضا مع هذا العصر، لاسيما وأن القانون الذي ينظم أعمال الدعارة منذ أكثر من نصف قرن، فالقانون رقم 10 لسنة 1961 بشان الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، لا يتواكب مع ما يتعرض له شباب مصر.