رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيناريوهات المحاكمة والعقوبة المنتظرة لـ"شيما الحاج ومنى فاروق"

منى فاروق وشيما الحاج
منى فاروق وشيما الحاج

ألقت أجهزة الأمن، أمس الخميس، القبض على الممثلة منى فاروق، وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح بعد تداول فيديو جنسي لهما على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال محمد الزناتي، الخبير القانوني، إن الفعل الفاضح العلنى والخادش للحياء، تصل عقوبته للحبس والغرامة، طبقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه: "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

وتابع الزناتي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "الفعل أيًا كان الدافع له يخضع للعقوبة المنصوص عليها، ولكن في حالة ظهور الدافع والاعتراف يفقد الحق في تطبيق الحد الأدنى للعقوبة، ويجب على القضاء المصري العادل إلحاق أشد العقوبة بهما، لكونهما ساعدا على نشر الفسق والفجور في المجتمع وذلك مخالف لكل الأديان السماوية، ونصوص القانون فيجب أن يكونا عبرة لأمثالهم، ويجب الإسراع في اتخاذ الاجراءات ضد المشترك معهم في الفعل الفاضح".

وفي سياق متصل، رأى المحافظ أيمن محفوظ، أن الفيديو المنتشر عبر فيسبوك لشيما الحاج ومنى فاروق مثار للدهشة؛ لأن المتهمتان لم يرتكبا أي جرم يعاقب عليه القانون، ومن حيث المبدأ العام إنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، فإن إقامة امرأة راشدة لعلاقة مع شخص واحد دون أجر، فلا عقوبة قانونية عليها.

وتابع "محفوظ" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "إن ظهور الفيديو لم يكن حسب ظروف الدعوى بمحض إرادة الحاج وفاروق، وإنما كان دون إرادتهما، فلا مجال للبحث في جريمة الحض على الفسق والفجور، أو الفعل الفاضح العلني، لأن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ يعاقب على إقامة المرأة علاقة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر، وإن تصوير الفيديو كان في سهرة خاصة واعترافاتهم بممارسة الجنس مع مخرج مشهور لا تمثل جريمة جنائية، إنما تمثل جريمة أخلاقية، وشتان بين طبيعة كل منهما، والواقع القانوني أنهما هما المجني عليهما في انتهاك حياتهما الخاصة، والابتزاز وتحريضهم علي الفسق من مصور الفيديو وشيطانه الأكبر، وهو من يستحق العقوبة القانونية، متوقعا براءة الحاج وفاروق لعدم وجود نص تشريعي يعاقبهم".

وأشار إلى أن العقاب على من حرضهم وأذاع الفيديو طبقا لنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة لسنة 61 مادة 1، فقرة (أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وكذلك عقاب المخرج الشهير بعقوبات انتهاك الحياة الخاصة والابتزاز والتحريض على الفسق والفجور بإذاعة هذا الفيديو.