رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إغلاق 6 شركات إلحاق عمالة بالخارج.. شروط إنشائها وأسباب إغلاقها

جريدة الدستور

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن إلغاء وإيقاف نشاط 6 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن 4 شركات لزوال أسباب الإيقاف.

وحدد قانون العمل الحالي، عدة شروط لإنشاء شركات إلحاق العمالة بالخارج، والحالات التي من شأنها أن تتسبب في إلغاء الترخيص بقرار من الوزير المختص، وهي كالتالي:

- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يقل رأس مال الشركة عن 50 ألف جنيه، وأن يكون مملوًكا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأس مال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج، أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون 51 % على الأقل من رأس مالها.

- أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره 150 ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته.

ويكون الترخيص لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز 30 ألف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

ويحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل.

ويجوز للشركات من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يتجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي آي مبالغ أخرى تحت أي مسمى.

** ويلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

- إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على بيانات غير صحيحة.
- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة فى القانون.
- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ومن جانبه أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.