رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات عدم قبول الدعوى الجنائية في فساد مواسير مياه القاهرة الجديدة

صورة ارشفية
صورة ارشفية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني، حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الدعوتين، الجنائية والمدنية، في قضية فساد مواسير مياه الشرب بالقاهرة الجديدة والتربح، والإضرار الجسيم بالمال العام بما بلغت قيمته 2.5 مليارات جنيه.

المتهم فيها كل من "محمود م."، (52 سنة)، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، و"السيد إ."، (62 سنة)، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة هوباس مصر، و"أحمد ع."، (52 سنة)، رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة العالم العربي للاستثمارات المالية، و"سعد ح."، (61 سنة)، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل لصناعة الأنابيب.

أكدت المحكمة أسباب حكمها بأنه بعد أن محصت الدعوى الماثلة وأحاطت بها عن بصر وبصيرة، فإنها في إطار حرص الدولة الممثلة في وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمجتمع العمراني الحالي، والمستقبلي، للقاهرة الجديدة، فقد تم التخطيط لتنفيذ مشروع عملاق هو الأول من نوعه في ذلك الوقت في إفريقيا، والشرق الأوسط، لنقل المياه من مأخذ على النيل بمنطقة المعادي وحتى محطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة على عدة مراحل، الاولى فيها لنقل 500 الف متر مكعب يوميا، بتكلفة إجمالية مقدارها 2.5 مليار جنيه، ويتم تنفيذها خلال 3 سنوات، ومراحل مستقبلية لتصل كمية المياه التي يتم نقلها الى 4 مليارات متر مكعب يوميا.

أناب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، عن وزارة الإسكان، بطرح مناقصة عام 2006 بين المكاتب الاستشارية لاعداد الدراسات التصميمية ومستندات طرح مشروع الماخذ والخطوط الناقلة والروافع ومحطة تنقية المياه وتم اسنادها لاتحاد مكتبي الداربير الذي قام باعداد تلك الدراسات المتكاملة عن المشروع بما فيها مستندات الطرح بين شركات المقاولات.

كان خليفا بهذا المشروع الحيوي أن تجتمع له أسباب النجاح، إلا إنه قد اجتمع عليه عوامل الفشل من الفساد الإداري وسوء التخطيط، وعشوائية التنفيذ، وانعدام الكفاءة المهنية، حيث تم تقسيم المشروع لعدة أجزاء وإسناد كل جزء لشركة مختلفة باستشاري مختلف، وعلى ذلك تم تنفيذ أعمال مأخذ المياه من النيل لشركة مختار ابراهيم سابقا، وإسناد تنفيذ الخطوط الناقلة عن مواسير g.r.p بطول مسار 31 كيلو متر بقطر 2600 كم لشركة حسن علام، وتوريد شركتي المستقبل وإمياستيت لصناعة الأنابيب وإسناد تنفيذ عدد 3 روافع مياه لشركة المقاولين العرب، ومحطة تنقية المياه لشركة طلعت مصطفى، وإسناد وتنفيذ منظومة التشغيل والمراقبة والتحكم لشركة أصول.

وبينما كان استشاري المالك وهو الجزء التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في مرحلة التصميم "اتحاد مكتبي الداربيس" فقد كان الاستشاري في مرحلة التنفيذ "ماخذ وروافع وخطوط ناقلة" لمركز الاستشارات الهندسية البيئية والمدنية "اتفاروسينيك " واستشاري المراقبة والتحكم مكتب محرم باخوم واستشاري محطة تنقية المياه مكتب صالح حجاب.

وأشارت المحكمة إلى أنه نتيجة ذلك كله تعاملت كل شركة ومستشاريها مع كل جزء من أجزاء المشروع وكانها وحدة منفصلة وليس لها أي علاقة بباقي أجزاءه. ونتج عن ذلك أن فقد هذا المشروع العملاق التطابق والتنسيق بين مكوناته وبالتالي مع بدء التشغيل التجريبي الذي تم بتاريخ 30 سبتمبر 2013 بعد أن تاخر تنفيذ المشروع بسبب الظروف السياسية التي مرت بها البلاد، حيث تسرب في المياه وكسر في مباني غرف الاستقبال والدفع وفشلت تجارب تشغيل المشروع كما فشلت جميع المحاولات المتكررة لاصلاحه.

وأوضحت المحكمة بأن نيابة الأموال العامة بعد أن فرغت من تحقيقاتها في القضيتين الأولى والثانية المتعلقة بذلك المشروع وبعد أن استمعت لكافة الشهود النفي والاثبات واطلاعها على كافة تقارير الخبراء وتقرير لجنة وزارة الدفاع، انتهى المحامي العام الاول في القضية الأولى بتاريخ 7 يوليو 2015، وفي القضية الثانية بتاريخ 2 يوليو 2016 إلى الموافقة على استبعاد شبهة تلك الجرائم جميعها المثارة بالأوراق وحفظها إداريا بناء على المذكرة الذي أعدها المحقق في كلا القضيتين وااتي أحاط فيها بالدعوى وفحص أدلتها.. وأن ذلك القرار يعد في حقيقته هو أمر بلا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم وجود جريمة.. ولم يتم الطعن على ذلك القرار الصادر من النيابة العامة في المواعيد القانونية المحدد له وفقا لقانون الاجراءات الجنائية أو تعليمات النائب العام وهي مدة 3 أشهر.

ومن ثم فإن لكل من هذين الأمرين بلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية صحة إصدار وهي سلطة التحقيق وهي النيابة العامة فلا يجوز لها من بعد الرجوع فيه مالم يطرأ سبب لالغاءه قانونا ويعني ذلك أن أي اجراء تحقيق اتخذته النيابة لعامة بعد أمرها بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية يعد باطلا بما في ذلك أمر الاحالة الذي أصدرته في تلك القضية.