رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول طعن ضد وزير المالية على قرار تحصيل ضريبة من المحامين

سامح عاشور
سامح عاشور

قال وحيد الكيلاني، منسق لجنة الحوار بنقابة المحامين إنه تم إيداع الطعن على قرار وزير المالية صباح اليوم بالدعوى رقم ٥٧٧٧٨ لسنة ٧٢ شق عاجل ضد رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب فيما صدر من قرار بإلزام المحامين بسداد مبالغ من تحت حساب ضريبة الدخل.

كان مجلس النقابة العامة برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين قد انعقد صباح اليوم لمناقشة قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل عن القرار السابق الصادر في عام 2005 تحت رقم 530.

وقالت النقابة في بيانها: "ولما كان القرار المذكور قد تجاوز التفويض التشريعي الصادر لوزير المالية بمقتضى المادة (71) من القانون 91 لسنة 2005 الذي أناط بوزير المالية تحديد قيمة ما يتم تحصيله تحت حساب ضريبة الدخل وقد أصدر وزير المالية في عام 2005 قراره الرقيم 530 لسنة 2005 بتحديد هذه القيمة بما لا يجوز معه لوزير المالية إعادة قراره أو تعديل القرار بالزيادة مرة أخرى إلا بتفويض جديد".

وتابعت: "هذا فضلًا عن أن القيم المزادة بالقرار الجديد تجبر المحامي غير الخاضع تحت حد الإعفاء على سداد ما لم يوجب القانون بسداده".

وأكدت النقابة أن هذه الزيادة عن أعباء على كاهل المتقاضين وتعطل أيضًا حق التقاضي بغير مبرر مقبول.

وأعلن مجلس النقابة العامة بالإجماع رفضه القاطع لهذا القرار المباغت الذي حجبه السيد وزير المالية عن الاجتماع المشترك الذي تم بديوان الوزارة ليفاجئ به المجلس نقيبًا وأعضاء.

وبعد استعراض كافة الأوجه القانونية والواقعية للقرار قرر المجلس ما يلي:

أولا: الامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، هذا وقد فوض المجلس نقيب المحامين في تحديد موعد بداية سريانه ونهايته، وكذا وفي تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة للمحامين.

ثانيا: تكليف النقيب العام في التفاوض حول إعادة النظر في القرار محل الرفض والمتعلق بتحصيل ضريبة تحت حساب ضريبة الدخل وكذا في وضع الحلول النهائية لجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع.

ثالثا: تكليف لجنة قانونية من المحامين المتخصصين في دعاوى الضرائب والإدارية ومنازعاتها أمام المحاكم لتقديم الرأي وتحديد السبل والإجراءات والطعون الواجب اتخاذها.

رابعا: دعوة النقابات الفرعية لعقد جمعيات عمومية في دائرة كل نقابة واستطلاع رأيها فيما اتخذ من إجراءات من قبل النقابة العامة وما يجب اتخاذه من مواقف وإجراءات.

خامسا: مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى انتهاء الأزمة.