رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسرة تطالب بتعويض 300 ألف جنيه لسقوط عائلها في "بلاعة وقود"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

« استيقظ في الساعة السابعة صباحًا، ليبدأ يومه بالجد والكفاح متجهًا إلى عمله ليراعي قوت يومه، ويوفر لأسرته وأطفاله الصغار والرضع احتياجاتهم، ولم يكن يعلم أن هذه الصباح هو آخر صباح سيشهده، عندما طلب منه مديره في العمل أن ينظف بلاعة، في محطة الوقود التي يعمل بها، لتأتي سيارة للتزود بالوقود، وتصدمه فيسقط صريعًا متوفيًا معلنا نهاية حياته كشهيد عمل ».

عقب وفاته لم تجد عائلته من يعولها، ويهتم بشؤنها فأقام ورثة بدر رمضان مناع، المتوفي، وهم كلا من: رمضان محمد مناع، والده، وبصفته ولي شرعي على أحفاده القصر «محمد، ندا»، نعيمة إبراهيم، والدته، ورشا محمد مصطفى، زوجة المتوفي، ضد شركة «نوتال ايجيبت للبترول» دعوى تعويض تطالب بـ 300 ألف جنيه.

تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعين طلبوا الحكم بإلزام المدعي عليهما بصفتهما وشخصهما بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا وموروثا عن وفاة مورث الطالبين.

وقالت الدعوى، أنه على سند من القول أن مورث المدعين يعمل في شركة وقود يملكها المدعي عليهما حيث توفى أثناء تنظيفه إحدى البلاعات في المحطة حيث اصطدمت به سيارة وسقط فيها، وقيدت جنحة رقم 1770 لسنه 2016، قسم الشروق، وقضي فيها بإدانة المتهم، ولما كانت وفاة مورث المدعين نتيجة عدم اتخاذ المدعي عليهما بصفتهما الاحتياطات اللازمة للأمان ببيئة العمل بمحطة الوقود، والتي أدت لإصابته ووفاته، ولما كان ذلك قد أصاب المدعين بأضرار مادية وأدبية وموروثة من جراء ذلك الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة دعواهم للقضاء بطلباتهم.

وقدموا مستندات لدعواهم تخص الجنحة رقم 1770 لسنه 2016، وصورة طبق الأصل من الحكم، واستندت الدعوى على نص المادة 70 من القانون 12 لسنه 2003، المستبدل بالقانون 180 لسنه 2008، الذي ينص على أن نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية لأي منهما، أن يطلب من لجنة تشكل من ممثل للجهة الإدارية المختصة، وممثل لمنظمة أصحاب العمل خلال عشرة أيام من تاريخ تسوية النزاع وديا.

واستندت الدعوى لنص المادة ١٦٣ مدني التى تنص على: «أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه للتعويض»، والمادة ١٥٤ التى تنص على أن يكون للمتبوع مسئولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعة عمله الغير مشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، فبذلك يكون المدعي عليه ملزم بتعويض الطالب عما أصابه من أضرار مادية أو أدبية موروثة، وتتصرف دلالته إلى مجرد الاهمال والفعل العمد على حد سواء فيجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضي وهو يسترشد ذلك من طبيعة نهي القانون عن الأضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ ويقضي هذا الالتزام تبصرًا في التصرف وعناية الرجل الحريص.