"الدستورية العليا": تأييد إلزام قائد السيارة بربط حزام الأمان
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى التي أحيلت من محكمة الخارجة الجزئية للفصل فى دستورية نصى المادتين (74، 74 مكررًا) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1971 المعدل بالقانون رقم 121 لسنه 2008 فيما نصتا عليه من إلزام قائد السيارة، وإلزام من يركب بجواره بربط حزام الأمان.
وأقامت المحكمة حكمها في الدعوى رقم 31 لسنه 32 قضائية "دستورية"، استنادًا إلى أن المشرع قد رصد لهذه الجريمة عقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، وهو تقدير معقول سلم من المغالاة، ولم يحل المشرع بين القاضي وبين إعمال قواعد التقدير العقابي وفقًا لأحكام القانون، سواء من حيث التقدير العقابي بين الحدين الأدنى والأقصى، أو من حيث تفعيل الوسائل المقررة فى القانون لمواجهة أحوال عدم ملائمة توقيع العقوبة، كوقف التنفيذ وفقًا للأحكام العامة للقانون الجنائي، ومن ثم فإن النص المحال يكون قد سلم من قالة سوء التقدير العقابي، أو الافتئات على الحرية الشخصية.