رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"قوة العمل المناهضة لختان الإناث" تطالب بمعاقبة كل طبيب يتورط فى الجريمة

جريدة الدستور

أعربت "قوة العمل المناهضة لختان الإناث"، عن أسفها وحزنها لما ألم بالطفلة (ي أ) البالغة من العمر 12 عامًا، والتي قد تم نقلها أمس الأول، لمستشفى سوهاج الجامعي لعلاجها من آثار نزيف مهبلي حاد استمر الأيام القليلة الماضية عقب خضوعها لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) والتي تمت على يد طبيب الوحدة الصحية بإحدى قرى محافظة سوهاج.

وأكدت عبر بيان نشرته على الصفحة الرسمية مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي على "فيسبوك"، على قوة العمل على ضرورة محاسبة الطبيب المتورط في هذه الجريمة وهو طبيب الوحدة الصحية بالقرية محل سكن الطفلة الضحية.

واستنكرت المبادرة قرار محكمة جرجا الجزئية يوم الأربعاء بإخلاء سبيل كل من الطبيب والأب وذلك بعد قرار النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

ووصفت المبادرة إخلاء سبيله على ذمة القضية بأنه "رسالة تشجيع ضمنية لباقي الأطباء الممارسين للختان"، موضحة: "تجاهل الجوانب المجتمعية في قضية الختان هو الذي يؤدي إلى استمرار التراخي في تطبيق القانون وإفلات الجناة من العقاب في هذه الجرائم".

وطالبت قوة العمل: 
- تأهيل قوات الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة على التعامل مع قضايا ختان الإناث ونشر الوعي القانوني والحقوقي بينهم.

- معاقبة كل طبيب يثبت تورطه في هذه الجريمة، وتتسع دائرة العقوبات لتشمل المنشأة الطبية وإدارتها، وضمان عدم إفلات طبيب سوهاج من العقاب.

- تفعيل فوري للسياسات الخاصة بتدريب وتأهيل الأطباء عن طريق إدماج مواد تعليمية في مناهج كليات الطب تعرف بجرائم ختان الإناث وأضراره.

- تبني آليات تشجع المواطنات على الإبلاغ عن جرائم ختان الإناث مثل تشديد الرقابة على المنشآت الطبية وتدريب مفتشي الصحة.

- خلق مساحة أوسع لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تطوير وتنفيذ السياسات المختلفة الخاصة بمحاربة ختان الإناث.

ومبادرة "قوة العمل المناهضة لخنان الإناث" تم تدشينها في 6 فبراير 2018 من خلال مجموعة من المؤسسات والمنظمات والائتلافات الحقوقية والنسوية.

وتنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات النص الآتى: "مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنين كل من قام بختان لأنثى".

وتضمنت المادة الثانية إضافة نص برقم 242 مكرر "أ" إلى قانون العقوبات يجرى نصه على النحو الآتى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المشار إليه بالمادة (242) مكرر من هذا القانون".