رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر ملاحظات "تشريع مجلس الدولة" علي قانون الولاية علي المال

مهند عباس
مهند عباس

حصلت «الدستور» على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، بشأن قانون الولاية على المال، بعد مراجعته قانونا ولغويا ودستوريا، وتم إرساله الى الحكومة تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره.

تضمن القانون تنظيم شئون القضاء والنيابة العامة، وأحكام تتعلق بمجال عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومع ذلك خلت الأوراق مما يفيد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وهو ما وضعه القسم تحت بصر الجهة الإدارية التي أعدت المشروع وذلك لتداركها حتى تتلافى شبهة عدم الدستورية.

وارتأى القسم ضرورة أخذ رأى الأزهر الشريف في القانون، وذلك لأنه يختص بموضوعات تحكمها الشريعة الإسلامية، حيث إن الأزهر هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية.

واعترض القسم على المادة 7 والتى نصت على " لا يجوز للولى التصرف في العقار أو الأوراق المالية اذا زاد نصيب القاصر عن مبلغ 50 ألف جنيه إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز له التنازل عن التأمينات "، وذلك لأنها تتناقض مع المادة 15 والتى أجازت للجد التنازل عن التأمينات بإذن المحكمة.

وأضاف قسم التشريع عبارة " كل في حدود ما آل إليه تركة مورثه أو من ينوب عنه" إلى المادة 25 والتى نصت " على الولى أو ورثته رد أموال القاصر إليه خلال 30 يوما من بلوغه سن الرشد، ويُسأل عن قيمة ما تصرف فيه خلال فترة صغر القاصر"، وذلك للتأكيد على أن مسئولية كل وارث تنحصر فقط في نصيبه الذي آل إليه من مورثه.

وتضمنت المادة 52 حكمًا ينص على "ان كل معاهدة أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد تكون قابلة للإبطال إذا كانت تمت خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب" ويرى القسم ضرورة تحديد فترة معينة يسقط بعدها المعاهدة، بحسبان أن المعاهدة صدرت بعد بلوغ القاصر سن الرشد.

ورأت الملاحظات في المادة 65 المتضمنة "جواز الحجر على الوصي في حالات الموت الإكلينيكي أو الغيبوبة اذا طالت لأكثر من 3 شهور أو ألزهايمر، المرض النفسي عدم ملاءمة لفظ "جواز الحجر" في هذه الحالات والتى تمنع الوصي من إدارة الاموال، في حين أن الفقرة الاولى تضمنت "وجوب الحجر" في حالات الجنون، العته، السفه أو الغفلة، وهى حالات في حدتها أخف وطأة من الغيبوبة والزهايمر والمرض النفسي.

كما اقترح القسم في هذه المادة ضرورة وجود نص على جهة طبية بعينها تتولى إثبات حالات الجنون والزهايمر والغيبوبة للوصي، ويفوض في تحديد هذه الجهة الوزير المختص، نظرًا لأهمية إثبات هذه الحالات.

واعترض ايضًا على المادة التى تنص على "إذا تعذر الاستدلال على المطلوب الحجر عليه توقف المحكمة نظر الدعوى بعد عام من تاريخ تقديم طلب الحجر"، حيث رأى ضرورة وجود نص يُبرز طبيعة وقف سير الدعوى وكيفية انتهائها تفاديًا لحدوث فراغ تشريعي.

وطالب بإعادة صياغة المادة 88 لتكون "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل ولى انتهت ولايته وامتنع عن تسليم اموال القاصر" وذلك لكى تكون متسقه مع المادة التى تضمنت وجوب تسليم الولى الأموال للقاصر خلال مدة 30 يوم منذ بلوغه سن الرشد، ورأى القسم أنه لا بد من تحديد عقوبة الأولى في حالة امتناعه عن تسليم الأموال.