رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم زكاة قصب السكر

 قصب السكر
قصب السكر

قال مجمع البحوث الإسلامية: اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فذهب الإمام أبوحنيفة إلى أنها تجب فى القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها، والفواكه والخضروات والبقول والزهور، فلا يُستثنى شىء مما يزرع، واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر" أخرجه البخارى. وفى الأخذ به تبرأة لذمة صاحب الزرع ومراعاة لمصلحة الفقير.

وأضاف: "ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" متفق عليه. وفى رواية مسلم وغيره "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة" فهذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال، أما الفواكه والخضروات والبقول فليس فيها زكاة.

وأضاف المجمع في فتوى له فحواها معرفة الحكم الشرعي في زكاة قصب السكر، وبناءً على ما تقدم من أدلة فإنه لا تجب الزكاة فى قصب السكر، وإنما تجب فى المال الذى يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ما عند مالكه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول، ويزكى زكاة الذهب والفضة لا زكاة الثمار والزروع.