رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. النطق بالحكم في «الإضرار بالأمن القومي» بالهيئة النووية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تصدر المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، غدًا الأربعاء، حكمها في قضية الإضرار بالأمن القومي بهيئة المواد النووية، المتهمة فيها مدير عام الشئون القانونية، التي وافقت على تخريد أجهزة، وأهدرت المال العام، واستخدمت نظامًا مكلفًا ويعرض البلاد للخطر.

تضمنت أوراق القضية رقم 2 لسنة 60 قضائية عليا، إحالة مسئولة كبيرة بهيئة المواد النووية للمحاكمة، بعد ثبوت موافقتها على تخريد 8 أجهزة لاسلكي صالحة للاستخدام، رغم إمكانية إعادة تصديرها أو بيعها، بما يعود بالنفع على جهة عملها، واختيار نظام «الثريا» للاتصالات كبديل لنظام اللاسلكي، رغم تكلفته الباهظة، وصيانته الصعبة التي تتم في الخارج، فضلًا عن عدم مراعاة الأمن القومي.

وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المسئولة الكبيرة، خالفت أحكام القانون واللوائح، وارتكبت ما من شأنه الإضرار بأموال جهة عملها، بأن وافقت قبل إحالتها إلى المعاش على تخريد 8 أجهزة لاسلكية مملوكة لجهة عملها، رغم صلاحيتها للعمل.

واستندت التحقيقات إلى أقوال مسئول في إدارة التفتيش المالى والإدارى بالهيئة، وآخر في إدارة وسائل الاتصال، وثالث في إدارة المشتريات، حيث أوضح الثانى أن زميليه الأول والثالث رفضا الموافقة على تخريد الأجهزة، وفضلا استمرار العمل بهذا النظام اللاسلكي، لأن قطع غيار أجهزته وصيانتها متوفرة، فضلًا عن انحياز رؤساء المشاريع البحثية في خطاباتهم الموجهة لهيئة المواد النووية لاستخدام نظام اللاسلكي، وأن تخريد هذه الأجهزة يمثل إهدارًا للمال العام لكونها صالحة الاستخدام.

وأكدت أوراق القضية أن اختيار نظام «الثريا» كبديل لنظام اللاسلكي يعد مخالفة، لأن تكلفته عالية جدًا، وصيانته صعبة، فضلًا عن عدم توفر عنصر الأمن القومي، لأن الاتصال يكون عن طريق الأقمار الصناعية.

وجاء بأوراق القضية أيضًا أن اختيار نظام التخريد أي «تكسير» الأجهزة وبيعها خردة تسبب في ضياع أموال هيئة المواد النووية، الأمر الذي يقيم المسئولية في حق المتهمة بصفتها عضوًا في اللجنة التي شكلت لذلك الغرض، وكان يتعين عليها لفت نظر اللجنة إلى ما يمثله قرار «التخريد» وهو ما لم يحدث، مما يستلزم مساءلتها.

وتابعت إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية: «إنه بشأن ما تشكله الواقعة من جريمة عامة، وهى جناية الإضرار العمدى بالمال العام، ما كان يستوجب معه إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة، إلا أنه بالنظر لما انتهى إليه الرأي سلفًا من إحالتها للمحاكمة التأديبية، والتي تملك من الجزاءات الإدارية الرادعة، بما لا يقل عن نظيره الجنائي، الأمر الذي انتهت معه إلى صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة».