رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حيثيات فصل 7 مسئولين بالنقل النهري تسببوا في غرق 37 مواطنًا

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية

أودعت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بفصل 7 مسئولين بالهيئة العامة للنقل النهري، تسببوا في حادث غرق 37 شخصًا أثناء استقلالهم مركب نهري بمجرى نهر النيل قبالة الوراق يوم 22 يوليو 2015 وهم المسئولين عن الأهوسة التي مر من خلالها الصندل الذي اصطدم بالمركب مفتقد لاشتراطات السلامة، ومخالف للترخيص حيث لم يقم أي منهم برصد هذه المخالفات بل سمحوا بمروره دون إثبات أي مخالفة له مما ترتب عليه، وقوع ذلك الحادث المأساوي واصطدام الصندل بالمركب.

شمل الحكم فصل كل من: محمد التهامي محمد عطية قائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهري، ومصطفى علي محمد توفيق، المنتدب رئيسًا لهويس المالح التابع للهيئة، وعادل ثابت عمر سليمان، رئيس هويس الكيلة 100 العامرية ومحسن إبراهيم أحمد، مسئول تشغيل هويس الكيلو 61 أبو المطامير وعادل علي ونس علي رئيس هويس الكيلو 28.5 وصلاح محمد شامخ، رئيس هويس فم النوبارية، ومصطفى عبد الرحمن مصطفى، المنتدب رئيسًا لهويس الخطاطبة.

قالت المحكمة إن المتهمين أهملوا في أداء عملهم، وخالفوا أحكام القوانين، وذلك بأن أهمل المتهم الأول في اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل ناحية الوراق مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضوع الحادث حال سيره، بدون ترخيص، وحال عدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية مما أسهم في وقوع الحادث محل التحقيق.

وتقاعس باقي المتهمين من الثاني حتى السابع بوصفهم مسئولي الأهوسة عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال عدم اكتمال الصندل محل التحقيق لأفراد طاقمه فضلا عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص، وحال عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونًا والأجراس وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للملاحة النهرية.

وأكدت المحكمة أنه عن المخالفة المنسوبة للمتهم الأول أهمل اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل ناحية الوراق مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضوع الحادث حال سيره بدون ترخيص وحال عدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية مما أسهم في وقوع الحادث فان هذه المخالفة ثابتة في حقه من واقع ما ورد في التحقيقات من شهادة محمد فاروق عبد الحليم بخيت مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري الذي ذكر في شهادته بان المسئول عن متابعة التراخيص بعد إصدارها والتفتيش على الوحدات في نهر النيل وضبط اللانشات والمراكب غير المرخصة هي الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري وشرطة المسطحات المائية وحيث إن المركب محل الحادث غير مرخص ولم تقم الإدارة المذكورة أو شرطة المسطحات المائية بعمل محضر للمركب كونه غير مرخص وكذلك ما ورد بشهادة احمد خيري يوسف مهندس بناء سفن بالهيئة العامة للنقل النهري والذي أشار إلى ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة بشأن الحادث والذي أشار إلى أن اللانش محل الحادث غير صالح من الناحية الفنية وغير مطابق لاشتراطات السلامة فضلا عما اقر به المحال الأول في التحقيقات من اختصاص الإدارة العامة للرقابة النهرية بوضع برنامج تخطيطي سنوي وشهري للمرور المفاجئ على الوحدات النهرية بالتنسيق مع المحافظات المختلفة والإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومراقبة أماكن نقل الركاب وخاصة في المواسم والأعياد والفترات التي تلي تلك المواسم والأعياد وهو الأمر الذي يقطع بوجود تقصير من جانب المحال في مباشرة مهام وظيفته حال أن المركب محل الحادث لم يكن مرخصا ولم تقم الإدارة باتخاذ ما يلزم لضبطه ولا يغير من هذا الأمر ما دفع به المحال من قيامه بأعمال التفتيش خلال فترة عيد الفطر المبارك من 1772015 حتى 1972015 حيث إن ذلك مردود عليه بأنه لا يكفي إثبات قيامه بأعباء وظيفته في تلك الفترة فقط وإنما يتعين استمرارية تلك الإجراءات طوال العام ولا سيما أنه لم يثبت من الأوراق قيامه بأي أعمال عقب تلك الفترة لاسيما وقت الحادث على الرغم من أن وقت الحادث 2272015 أعقبت فترة الأعياد مباشرة وهو ما كان يتعين معه أن يحرص على الاستمرار في اليقظة ووضع خطط التفتيش في تلك الفترة بحسبانها استمرار لفترات الأعياد ومعاصرة لها وهي فترة طوارئ يتعين فيها تشديد إجراءات الفحص والرقابة على تلك الأماكن والمراكب وهو ما يعد تقصيرا في ممارسة مهام وظيفته ولاسيما أن بطاقة الوصف الوظيفي المقدمة من قبله بجلسات المحكمة تشير ضمن واجباته ومسئولياته "يصدر توجيهاته لمراقبة أماكن نقل الركاب وخاصة في المواسم والأعياد لتلاقي الحوادث " وهو الأمر الذي لم يقم به المحال مما ترتب عليه وقوع الحادث المؤسف الذي أودى بحياة 37 شخصا ولا ينال من ذلك ما نعاه المحال بمذكرة دفاعه من أنه يقوم بوظيفة إشرافية وان دوره يقتصر على التوجيه والإشراف وذلك بحسبان أن تقصيره في ممارسة مهام عمله واضح حيث ثبت عدم وضعه خطط محكمة لرقابة أماكن نقل الركاب ولاسيما في فترات الأعياد والفترات التي أعقبتها ولا يجوز التحجج بالقول بعدم قيام شرطة المسطحات المائية بممارسة مهامها في هذا الأمر لوجود الإمكانيات لديها لأنه وأن صح هذا الأمر بوجود تقصير من جانبها إلا انه لا ينفي مسئولية المتهم في تكثيف أعمال التفتيش في الأماكن الحيوية لنقل الركاب ولاسيما في فترات الأعياد والفترات المعاصرة لها حيث خلت الأوراق من قيامه بأية أعمال تفتيش بعد تاريخ 1972015 في حين أن الحادث حصل بتاريخ 22/7/2017 إي انه لم يقم بوضع أي خطة للتفتيش في تلك الفترة فضلا على تشكك المحكمة في جدوى الخطط التي قام بوضعها للتفتيش والتي لم تتمكن من ضبط المركب الغير مرخص محل الحادث ومن ثم يتعين مجازاة المحال بالفصل من الخدمة.

وأضافت المحكمة، أنه عن المخالفة المنسوبة لباقي المتهمين من الثاني حتى السابع من أنهم قعدوا عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال عدم اكتمال الصندل محل التحقيق لأفراد طاقمه فضلا عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص وحال عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونا والأجراس وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للملاحة النهرية فان هذه المخالفة ثابتة في حقهم جميعا من واقع شهادة كلا من محمد فاروق عبد الحليم بخيت، مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري والذي أشار إلى أن الصندل الذي اصطدم بالمركب كان غير مكتمل الطاقم حيث كان مكونا من ثلاثة أفراد فقط وليس ستة كما يجب أن يكون وبدون جرس إنذار وبدون أنوار ملاحية وان المسئولية تقع على مسئولي الأهوسة السبعة التي مر منها الصندل من الإسكندرية حتى القاهرة حيث كان يتعين تحرير محضر إداري بتلك المخالفات وإخطار شرطة المسطحات المائية والرقابة النهرية بذلك الأمر وثابتة أيضا بما ورد بشهادة صلاح محمد محمود مدير إدارة تراخيص أفراد الطاقم بهيئة النقل النهري والذي أشار إلى أن طاقم الوحدة غير مكتمل طبقا للترخيص الممنوح حيث يتعين أن يكون هناك خمسة أفراد في الدافع وفرد في المدفوع وأن مسئولي الأهوسة لم يقوموا بدورهم حال مرور الصندل من الإسكندرية للقاهرة وهو الأمر الذي أكدته شهادة أحمد خيري يوسف مهندس بناء سفن بالهيئة العامة للنقل النهري والذي أشار الى ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة بشأن الحادث والذي أشار إلى عدم وجود وسائل رؤية ليلية للأسطول النهري وعدم وجود الأنوار الملاحية على الدافع وعدم اكتمال الطاقم على الأسطول النهري فضلا عما ورد بأقوال المحالين من عدم إثباتهم لأي مخالفة للصندل حال مروره رغم ما هو ثابت من وجود مخالفات عديدة بالصندل على النحو الذي جاء بأقوال الشهود سألفي الذكر وتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة أدت إلى حدوث الحادث محل التحقيق الأمر الذي يقطع بمسئوليتهم وتقصيرهم في مباشرة مهام عملهم وهو ما يتعين معه مجازاتهم تأديبيا بالفصل من الخدمة.

وشددت المحكمة، وهي بصدد تقدير العقوبة الواجب إنزالها على المحالين جميعا تضع في اعتبارها جسامة المخالفات المنسوبة لهم وما ثبت في حقهم من إهمال جسيم وتهاون في تنفيذ مهام وظائفهم وتحقيق الحد الأدنى منها والتي تتمثل على الأقل في رصد مخالفات الوحدات النهرية سواء بالنسبة للمحال الأول الذي أهمل في ضبط أو حتى رصد المركب النهري موضوع الحادث حال سيره بدون ترخيص وحال عدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية مما أسهم في وقوع الحادث محل التحقيق أو حتى وضع خطة أو برنامج يتناسب مع حجم العمل في فترات الأعياد والفترات المعاصرة لها وما تحمله تلك الفترة من ضغط على المراكب النهرية وما كان يتعين معه أن تكون هناك خطة واضحة ومحكمة لتلك الفترة من العام وهو الأمر الذي لم يتم كذلك باقي المحالين باعتبارهم مسئولين عن الأهوسة التي مر من خلالها الصندل الذي اصطدم بالمركب حال هذا الصندل مفتقد لاشتراطات السلامة ومخالف للترخيص ولم يقم أي منهم برصد هذه المخالفات بل سمحوا بمروره دون إثبات أي مخالفة له مما ترتب عليه وقوع ذلك الحادث المأسوي واصطدام الصندل بالمركب الأمر الذي أودى بحياة 37 شخصا الأمر الذي يجعل المحكمة تأخذهم بالشدة الواجبة جزاء لما ارتكبتموه كونهم مسئولين بشكل مباشر عن الكارثة التي حدثت وغير مكترثين بخطورة أعمالهم وارتباط مهامهم الوظيفية بأرواح الناس وحقهم في الحياة ويتعين أن يكون الجزاء مناسبا لحجم تلك الكارثة.